اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تعتمد لائحة المشتريات لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم الصادرة بالقرار رقم 8 لسنة 1983م للجنة الشعبية الجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 8 لسنة 1983 م بشأن لائحة المشتريات
اللجنة الشعبية،
قررت
مادة 1
تسري النصوص والأحكام الواردة في المواد التالية على الإجراءات الخاصة بالمشتريات المتعلقة بتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم و المشروعات المكملة له أو الملحقة به والتي يضطلع الجهاز بتنفيذها.
المحتويات
مادة 2
تشكل لجنة عليا للمشتريات برئاسة عضو من أعضاء اللجنة الشعبية للجهاز وعضوية أربعة مدراء يصدر بشأنهم قرار من اللجنة الشعبية للجهاز، ويكون للجنة أمين سر يحدده القرار المشار إليه.
مادة 3
تختص اللجنة باجراء المناقصات والممارسات المتعلقة بالمشتريات، و فحص العطاءات التي تقدم و البت فيها وفقا لنصوص هذه اللائحة.
مادة 4
يجوز للجنة العليا للمشتريات أن تشكل تحت إشرافها لجاناً فرعية تكون لها ذات الاختصاصات وفي حدود الصلاحيات المالية الموضحة بدليل الصلاحيات ويصدر بشأن تشكيلها قرار من رئيس اللجنة العليا للمشتريات.
مادة 5
نطاق تطبيق لائحة المشتريات
تسري أحكام هذه اللائحة والقرارات المكملة لها على كافة المشتريات وما في حكمها التي تتطلبها حاجة العمل، والتي تقوم بها ادارة المواد بشكل عام.
مادة 6
الجهة المخولة بتطبيق اللائحة:
مادة 7
مبادىء عامة
مادة 8
المناقصة العامة
المناقصة العامة هي التي يعلن عنها بالطرق المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويدعى اليها جميع الراغبين في تقديم عطاءاتهم، وتهدف الى الوصول الى أفضل عطاء من حيث الجودة والخبرة والأسعار ومدة التوريد أو التنفيذ.
والمناقصة العامة أما محلية أو عالمية وفقا لما يتقرر و وفقا لأهمية المناقصة.
مادة 9
المناقصة المحدودة
المناقصة المحدودة تقتصر الدعوة للاشتراك فيها على موردين أو جهات تتميز بالسمعة والكفاءة من النواحي الفنية و المالية بالداخل والخارج و المسجلة في سجل الموردين، ويجوز دعوة جهات جديدة في سبيل الاختيار وذلك بعد التأكد مبدئياً من إمكانياتها.
ويتم مخاطبة الجهات المشار اليها لدعوتها لتقديم عروضها خلال المدة التي تحدد في الدعوة، وذلك بموجب خطابات ترسل إليها عن طريق البريد أو الآلات المبرقة أو باليد.
مادة 10
الممارسة
يجوز الشراء بطريقة الممارسة وفي حدود الصلاحيات المالية المعتمدة في الحالات التالية:
مادة 11
الشراء بالأمر المباشر
يجوز الشراء عن طريق الأمر المباشر، طبقا للصلاحيات المالية المعتمدة في الحالات الآتية:
مادة 12
تسري أحكام المناقصة العامة على المناقصة المحدودة و الممارسة و التكليف المباشر من حيث إجراءات البت والاعتماد و ذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة كل منها والأحكام الخاصة بها.
مادة 13
إجراءات المناقصة
مادة 14
طرق وشروط الإعلان عن المناقصة:
مادة 15
تسليم وثائق المناقصة و مستنداتها
تسلم وثائق و مستندات المناقصة الى كل من يطلبها لقاء المبلغ الذي يحدده الجهاز، و يتعين ختم المستندات بختم الجهاز والتوقيع عليها من أمين سر
لجنة المشتريات الذي يتعين عليه أن يدرج أسماء من سحبوا مستندات المناقصة في سجل خاص يعد لهذا الغرض، ولا يجوز لغير من أدرج اسمه في هذا السجل الاشتراك في المناقصة.
مادة 16
الشروط الواجب توافرها في العروض المقدمة
مادة 17
استلام العروض في مظاريف
تودع مظاريف العروض بالصندوق المعا. لذلك بالجهاز، أو ترسل بالبريد المسجل تحت مسئولية مرسله، وبشرط وصولها خلال المدة المحددة في الاعلان.
و يكون الصندوق في عهدة أمين سر لجنة المشتريات العليا، وعليه أن يثبت في السجل المشار إليه في المادة 15 من هذه اللائحة تاريخ ووقت وصول المظروف ويودعه بالصندوق.
و تقوم لجنة المشتريات العليا في الموعد المحدد لفتح مظاريف العروض بالاشراف على فتح الصندوق وحصر العروض بداخله.
مادة 18
محتويات العرض
مادة 19
التعديل في العروض
يجوز لمقدم العرض إدخال أية تعديلات يراها في عرضه و بشرط أن يقدم ذلك بنفس الطريقة التي قدم بها العرض، وقبل انتهاء الموعد المحدد لقبول العروض.
مادة 20
الانسحاب من العطاء
يظل العرض ملزما لصاحبه خلال المدة المحددة في إعلان المناقصة لسريان العطاءات، ويجوز لمقدم العرض سحب عرضه قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف وفي هذه الحالة يصبح التأمين المؤقت حقاً خالصاً للجهاز.
مادة 21
التأمين الابتدائي
يجب على مقدم العرض أن يرفق بعرضه التأمين الابتدائي المنصوص عليه في شروط المناقصة، و يستبعد كل عرض غير مصحوب بقيادة التأمين الابتدائي الا اذا تقدم صاحب العرض بما يفيد شروعه في اتخاذ إجراءات هذا التأمين.
مادة 22
التأمين النهائي
على من يرسو عليه العطاء أن يقدم تأميناً نهائيا بالنسب المقررة بشروط العطاء خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره برسو العطاء ولا يرد التأمين الا بعد إتمام تنفيذ العقد وانتهاء فترة الضمان.
مادة 23
طرق أداء التأمين
يؤدي التأمين المؤقت والتأمين النهائي بأحد الطرق الآتية:
مادة 24
رد التأمين يرد التأمين الابتدائي إلى أصحاب العروض الغير مقبولة دون حاجة الى تقديم طلبات منهم، على أن يتم خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ اخطارهم بعدم قبول العروض المقدمة منهم.
ولا يستحق أية فوائد على مبالغ التأمين المودعة لدى الجهاز، ويجوز للجهاز أن تخصم من قيمة التأمين الابتدائي أية مبالغ مستحقة له قبل مقدم العرض.
مادة 25
فتح المظاريف
تتولى لجنة المشتريات إجراءات فتح المظاريف في الموعد المحدد لذلك، وتحرر محضراً بتلك الإجراءات.
مادة 26
دراسة العروض
تقوم لجنة المشتريات بدراسة العروض المقدمة، و تعد تقريراً بذلك متضمن توصياتها إلى الجهة المختصة للاعتماد، طبقا لنظام الصلاحيات المالية للجهاز.
مادة 27
تقرير لجنة المشتريات
على لجنة المشتريات أن تشمل في تقريرها البيانات التالية:
مادة 28
حالات استبعاد العروض
اللجنة المشتريات الحق في استبعاد أي عرض، وذلك في الحالات الآتية:
مادة 29
الأخطار بالقبول
مادة 30
حالات إلغاء المناقصة
للجنة المشتريات العليا حق الغاء المناقصة وذلك إذا تم الاستغناء عنها نهائيا بعد الإعلان عنها، كما يجوز لها بناء على توصية الادارة المختصة الغاء المناقصة واعادة الدعوة إليها، وذلك في الحالات الآتية:
مادة 31
العرض الوحيد
يجوز قبول العرض الوحيد في الحالات التي لا يرجى فيها فائدة أو اعادة طرح العطاء في مناقصة جديدة و ذلك بقرار من الجهة المختصة بالبت فيها.
مادة 32
توصي لجنة المشتريات بارساء العطاء على صاحب أقل العروض سعراً من بين العروض المستوفية للشروط.
كما يجوز للجنة أن توصي بالارساء على متقدم أنسب العروض ولو لم يكن أقلها سعراً، و ذلك لأسباب قوية تتعلق بالمصلحة العامة.
مادة 33
تجزئة العطاء
اذا تساوت الأسعار بين عرضين أو أكثر يجوز تجزئة المقادير أو الأعمال المعلن عنها بين مقدمي هذه العروض، إذا لم يتعارض ذلك مع مصلحة الجهاز.
ويجوز تجزئة المقادير أيضا اذا كان متقدم العرض الأقل سعراً يشترط مواعيد بعيدة للتوريد لا تتناسب وحاجة الجهاز للمواعيد المطلوبة، ففي هذه الحالة يجوز الشراء من صاحبي أنسب العروض التالية، على أن يقتصر ذلك على الكمية اللازمة للجهاز في الفترة الواقعة بين تاريخي التوريد على أن يتم شراء باقي الكمية من مقدم العرض الأقل سعراً.
مادة 34
اجراءات البت في المناقصة المحدودة أو الممارسة
مع عدم الإخلال بحكم المادة 12 من هذه اللائحة للجنة المشتريات في حالة المناقصة المحدودة أو الممارسة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من الفنيين، ولها في سبيل اداء مهمتها أن تضع من الضوابط ما ينظم اجراءاتها، كما لها أن تلزم الموردين بتقديم ضمان لحسن سير تنفيذ الأعمال المطروحة، وتحرر اللجنة محضرا يوقعه رئيسها وأمين سرها تثبت فيه الاجراءات التي قامت بها، وتحصل على إقرارات من الموردين بالعروض المقدمة منهم، و توصي اللجنة في محضرها باختيار أحد هذه العروض مع بيان أسباب الاختيار ثم ترفع المحضر مرفقاً بالتوصيات الى الجهة المختصة بالبت في المناقصة المحدودة أو الممارسة.
مادة 35
حفظ المستندات
يفتح ملف لكل مناقصة يحفظ فيه جميع ما يتعلق بها من مستندات ورسومات و غيرها، وينطبق ذلك أيضا في حالات المناقصة المحدودة أو الممارسة أو التكليف المباشر.
مادة 36
اجراءات التعاقد
بعد صدور قرار الجهة المختصة بالاعتماد، تقوم الادارة المختصة بإخطار أصحاب العروض المقبولة بقبول عروضهم وذلك خلال اسبوع على الأكثر من صدور هذا القرار، مع مراعاة مدة صلاحية العرض.
ويطلب من أصحاب العروض المقبولة سداد التأمين النهائي على النحو الوارد بالمادة 23 من هذه اللائحة.
مادة 38
طرق التعاقد
يتم التعاقد بإصدار أذونات الشراء أو ابرام عقود خاصة أو الاثنين معا حسب ما تستدعيه كل حالة وحب النظم المعتمدة للعمل.
مادة 38
التوقيع على العقود
يوقع التعاقد بمعرفة أمين اللجنة الشعبية للجهاز، ويجب أن ينص في العقد على التزام المتعاقد بالشروط العامة والخاصة، والمواصفات الفنية و العملية كما تعتبر تلك الشروط والمواصفات جزءاً لا يتجزأ من العقد.
مادة 39
يجب النص في عقود التوريد التي يبرمها الجهاز على حقه في تعديل الكميات موضوع التعاقد بالزيادة أو النقص، في حدود نسبة يتفق عليها دون استحقاق المتعاقد أية زيادة في الأسعار.
ويجوز في حالة الزيادة بناء على طلب المورد – مد الميعاد المحدد للتوريد إذا استدعى الأمر ذلك.
مادة 40
إذا تأخر المتعاقد مع الجهاز في تنفيذ العقد في المواعيد المتفق عليها – ويدخل في ذلك الأصناف المرفوضة – استحقت عليه غرامة تأخير بالنسب التي تحدد في العقد أو في شروط العطاء و ذلك بمجرد التأخير، ولو لم يترتب عليه ضرر و دون حاجة الى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراءات قانونية أو قضائية و دون الإخلال بحق الجهاز في التعويض.
وفي عقود التوريد التي يتم فيها التوريد على دفعات تقتصر الغرامة على الجزء الذي تأخر توريده.
ويجوز للجنة الشعبية للجهاز اعفاء المتعاقد من الغرامة كلها أو بعضها اذا قدم ما يثبت أن التأخير كان لأسباب خارجة عن إرادته.
مادة 41
مع عدم الإخلال بحق الجهاز في فسخ العقد أو توقيع الجزاءات الأخرى الواردة فيه، يجوز للجنة الشعبية للجهاز حرمان المورد من التقدم في عطاءات الجهاز بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الحالات الآتية:
مادة 42
تسري أحكام القوانين والتشريعات المعمول بها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية على ما يبرمه الجهاز من تعاقدات طبقاً لهذه اللائحة.
مادة 43
يختص القضاء في الجماهيرية بالنظر في الأمور المتعلقة بالتعاقدات المبرمة طبقاً لهذه اللائحة، ويجوز للجنة الشعبية للجهاز قبول نیس التحكيم في الغرف التجارية الدولية خارج الجماهيرية.
مادة 44
تختص اللجنة الشعبية للجهاز بالبت في الأمور والمسائل التي لم يرد بشأنها نص خاص في هذه اللائحة، كما يجوز عند اللزوم تطبيق أحكام لائحة العقود الادارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة في 6 مايو 1980م فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.
مادة 48
يجوز للجنة الشعبية للجهاز اصدار قرارات استثنائية تتعلق بالمشتريات خلال المرحلة الانتقالية إلى أن يتم اعتماد اللوائح الفنية والمالية والادارية الجهاز وبحيث لا تتجاوز هذه المرحلة “ستة أشهر” من تاريخ صدور القانون رقم 11 لسنة 1983م الخاص بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
مادة 46
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ اعتماد اللجنة الشعبية العامة.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً