أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية 

11 أكتوبر 2022

قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية 

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03, أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.  
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما، 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 619 لسنة 2022 م، بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة وتقرير أحكام.
  • وعلى كتاب السيد، أمين عام ديوان مجلس الوزراء رقم 23530 المؤرخ في 2022.10.4 م. 
  • ولدواعي المصلحة العامة. 

قرر

مادة 1

يحظر استيراد اجهزة الكشف عن المعادن بجميع أنواعها وعلى اختلاف الوظائف المصنعة لها لغير الجهات العامة المأذون لها باستيرادها واستخدامها من وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة.

مادة 2

على وزارة الداخلية مسك سجلات خاصة لقيد الأجهزة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار والجهات المستخدمة لها ومتابعتها أماكن تخزينها واستخدامها. 

مادة 3

على الجهات الضبطية كلا فيما يخصه ضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة والمستوردة خلافا لإحكام هذا القرار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره على المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

  • وزير الاقتصاد والتجارة