قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 7, 2023
-
رقم الإصدار:91
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
مجلس الإدارة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 25 لسنة 1955م بشأن النفط وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى القانون رقم 74 لسنة 1971 م بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 411 لسنة 2017 م بتقرير بعض الاحكام في شأن النظام الأساسي لشركة البريقة لتسويق النفط.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 604 لسنة 2009 م بإعتماد النظام الأساسي لشركة البريقة لتسويق النفط.
- وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى موافقة مجلس الادارة بصفته الجمعية العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط، خلال اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023، المنعقد بتاريخ 2023/03/29 م.
قرر
مادة 1
يُعاد تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، وذلك على النحو التالي:-
1 | السيد، د.فؤاد علي محمد بالرحيم | رئيسا |
2 | السيد، مصطفى بلقاسم عون | عضوا |
3 | السيد، فرج علي محمد الجعيدي | عضوا |
4 | السيد، عبدالرحمن عبدالسلام حسن | عضوا |
5 | السيد، ميلاد عبد الله ميلاد | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- م.محمد امحمد عون
- وزير النفط والغاز
- فرحات عمر بن قدارة
- رئيس مجلس الإدارة
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 2 لسنة 2023 م
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 315 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 592 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء دراسة جدوى
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 539 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 529 لسنة 2022 م باعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية
-
قرار رقم 259 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 209 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
اترك تعليقاً