أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط

نشر في

قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط

مجلس الإدارة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 25 لسنة 1955م بشأن النفط وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى القانون رقم 74 لسنة 1971 م بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 411 لسنة 2017 م بتقرير بعض الاحكام في شأن النظام الأساسي لشركة البريقة لتسويق النفط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 604 لسنة 2009 م بإعتماد النظام الأساسي لشركة البريقة لتسويق النفط.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى موافقة مجلس الادارة بصفته الجمعية العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط، خلال اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023، المنعقد بتاريخ 2023/03/29 م.

قرر 

مادة 1

يُعاد تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، وذلك على النحو التالي:-

1السيد، د.فؤاد علي محمد بالرحيمرئيسا
2السيد، مصطفى بلقاسم عونعضوا
3السيد، فرج علي محمد الجعيديعضوا
4السيد، عبدالرحمن عبدالسلام حسنعضوا
5السيد، ميلاد عبد الله ميلاد عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • م.محمد امحمد عون 
  • وزير النفط والغاز
  • فرحات عمر بن قدارة
  • رئيس مجلس الإدارة
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.