أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط

نشر في

قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط

مجلس الإدارة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 25 لسنة 1955م بشأن النفط وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى القانون رقم 74 لسنة 1971 م بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 411 لسنة 2017 م بتقرير بعض الاحكام في شأن النظام الأساسي لشركة البريقة لتسويق النفط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 604 لسنة 2009 م بإعتماد النظام الأساسي لشركة البريقة لتسويق النفط.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى موافقة مجلس الادارة بصفته الجمعية العمومية لشركة البريقة لتسويق النفط، خلال اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023، المنعقد بتاريخ 2023/03/29 م.

قرر 

مادة 1

يُعاد تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، وذلك على النحو التالي:-

1السيد، د.فؤاد علي محمد بالرحيمرئيسا
2السيد، مصطفى بلقاسم عونعضوا
3السيد، فرج علي محمد الجعيديعضوا
4السيد، عبدالرحمن عبدالسلام حسنعضوا
5السيد، ميلاد عبد الله ميلاد عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • م.محمد امحمد عون 
  • وزير النفط والغاز
  • فرحات عمر بن قدارة
  • رئيس مجلس الإدارة