Skip to main content

قرار رقم 903 لسنة 2022 م بتحديد معاملة مالية

نشر في

قرار رقم 903 لسنة 2022 م بتحديد معاملة مالية

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 364 لسنة 2020 م، بتعديل حكم بقراره رقم 24 لسنة 2020 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 24710 المؤرخ في 2022/10/18 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني عشر لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

تحدد المعاملة المالية لرؤساء المؤسسات والمصالح والصناديق والأجهزة والمراكز والمجامع العامة المنشأة بقرارات من مجلس الوزراء وتسمية رؤسائهم صدرت عن مجلس الوزراء أسوة بالمعاملة المالية لوكلاء الوزارات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.