أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي

نشر في

قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي.

بحيث يجرى نصها على النحو التالي:

” ويمنح المفتش القضائي المنتدب للتفتيش على أعمال المفتش عليهم من خلال تقاريره لقب ” المفتش الكف ” لعام التفتيش الجاري، بعد توصية مسببة من لجنة تقدير الكفاية واعتماد رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، ويُشمل المفتش الكف بالتكريم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في : 28/ ذو الحجة/ 1444 هجرية 
  • الموافق 16/ يوليو/2023 ميلادية.
  • المجلس الأعلى للقضاء