أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2021 م بإلغاء قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2019 م بشأن إسقاط عضوية بعض أعضاء مجلس النواب وإحالتهم إلى النائب العام 

نشر في

قرار رقم 9 لسنة 2021 م بإلغاء قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2019 م بشأن إسقاط عضوية بعض أعضاء مجلس النواب وإحالتهم إلى النائب العام 

رئيس مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • على قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
  • وعلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 11 لسنة 2019 م في شأن تشكيل لجنة وتكليفها بمهام.
  • وعلى الكشف المرفق بتوقيعات السادة النواب بتفويض هيئة رئاسة مجلس النواب بإلغاء هذا القرار.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يلغى قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2019 م المشار إليه أعلاه، ويعتبر كأن لم یکن.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب