قرار رقم 9 لسنة 2006 م بشأن حل شركة بنغازي للاستثمارات العقارية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
تستثني شركة بنغازي للاستثمارات العقارية من أحكام الدمج في الشركة العامة للبناء والتشييد الواردة بالقرار رقم 172 لسنة 1373 و ر المشار إليه.
مادة 2
تحل بموجب أحكام هذا القرار شركة بنغازي للاستثمارات العقارية وتوقف عن مزاولة أية أعمال أو أنشطة من شأنها ترتيب التزامات مالية على الشركة، من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 3
تشكل بقرار من أمانة اللجنة الشعبية الشعبية بنغازي لجنة تتولى حصر وتقييم أصول وموجودات الشركة المنحلة بموجب المادة السابقة، على أن يكون من بين أعضائها مندوب عن قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل وقطاع المالية بالشعبية.
مادة 4
تتولى اللجنة ما يلي:
مادة 5
تتولى أمانة اللجنة الشعبية لشعبية معالجة أوضاع العاملين بالشركة وذلك بتنسيبهم إلى جهات غير ممولة من الخزانة العامة
مادة 6
بعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً