قرار رقم 9 لسنة 2006 م بشأن حل شركة بنغازي للاستثمارات العقارية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يناير 8, 2006
-
رقم الإصدار:9
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 9 لسنة 2006 م بشأن حل شركة بنغازي للاستثمارات العقارية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية
- وعلى قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون التجاري والقوانين المكملة له.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 172 لسنة 1373 و.ر، بإنشاء الشركة العامة للبناء والتشييد.
- و على قرار الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة رقم 76 لسنة 1373 و.ر، بتشكيل لجنة متابعة.
- و على قرار الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة رقم 79 لسنة 1373 و.ر، بتشكيل لجنة حصر وتقييم أصول، و موجودات الشركات والأجهزة المدمجة في الشركة العامة للبناء والتشييد.
- و على ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- و على محضر الاجتماع السادس للجنة المتابعة المشكلة بقرار الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة رقم 76 لسنة 1373 و.ر.
- و على كتاب الأخ رئيس لجنة حصر وتقييم أصول و موجودات الشركات والأجهزة المدمجة في الشركة العامة للبناء والتشييد.برقم 81 -05 المؤرخ في 1373/12/31 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العاديين الثلاثين و الثالث و الثلاثين.
قررت
مادة 1
تستثني شركة بنغازي للاستثمارات العقارية من أحكام الدمج في الشركة العامة للبناء والتشييد الواردة بالقرار رقم 172 لسنة 1373 و ر المشار إليه.
مادة 2
تحل بموجب أحكام هذا القرار شركة بنغازي للاستثمارات العقارية وتوقف عن مزاولة أية أعمال أو أنشطة من شأنها ترتيب التزامات مالية على الشركة، من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 3
تشكل بقرار من أمانة اللجنة الشعبية الشعبية بنغازي لجنة تتولى حصر وتقييم أصول وموجودات الشركة المنحلة بموجب المادة السابقة، على أن يكون من بين أعضائها مندوب عن قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل وقطاع المالية بالشعبية.
مادة 4
تتولى اللجنة ما يلي:
- أ- حصر أصول وخصوم وموجودات الشركة المنحلة.
- ب-حصر مستحقات الشركة المنحلة والالتزامات المترتبة عليها.
- ج- حصر المشروعات القائمة الخاصة بتلك الشركة.
- د- حصر العاملين بالشركة وإعداد قوائم بهم.
- ه- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بصرف مرتبات العاملين بالشركة إلى حين معالجة أوضاعهم وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 5
تتولى أمانة اللجنة الشعبية لشعبية معالجة أوضاع العاملين بالشركة وذلك بتنسيبهم إلى جهات غير ممولة من الخزانة العامة
مادة 6
بعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 262 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 349 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة
-
قرار رقم 266 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن بتنفيذ مشروع استثماري
-
قرار رقم 203 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 210 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 992 لسنة 2022 م بشأن تقرير أحكام بقرارات الإذن بتنفيذ المشروعات الاستثمارية
-
قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
اترك تعليقاً