أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2006 م بشأن حل شركة بنغازي للاستثمارات العقارية

نشر في

قرار رقم 9 لسنة 2006 م بشأن حل شركة بنغازي للاستثمارات العقارية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون التجاري والقوانين المكملة له.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 172 لسنة 1373 و.ر، بإنشاء الشركة العامة للبناء والتشييد.
  • و على قرار الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة رقم 76 لسنة 1373 و.ر، بتشكيل لجنة متابعة.
  • و على قرار الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة رقم 79 لسنة 1373 و.ر، بتشكيل لجنة حصر وتقييم أصول، و موجودات الشركات والأجهزة المدمجة في الشركة العامة للبناء والتشييد.
  • و على ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • و على محضر الاجتماع السادس للجنة المتابعة المشكلة بقرار الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة رقم 76 لسنة 1373 و.ر.
  • و على كتاب الأخ رئيس لجنة حصر وتقييم أصول و موجودات الشركات والأجهزة المدمجة في الشركة العامة للبناء والتشييد.برقم 81 -05 المؤرخ في 1373/12/31 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العاديين الثلاثين و الثالث و الثلاثين.

قررت

مادة 1

تستثني شركة بنغازي للاستثمارات العقارية من أحكام الدمج في الشركة العامة للبناء والتشييد الواردة بالقرار رقم 172 لسنة 1373 و ر المشار إليه.

مادة 2 

تحل بموجب أحكام هذا القرار شركة بنغازي للاستثمارات العقارية وتوقف عن مزاولة أية أعمال أو أنشطة من شأنها ترتيب التزامات مالية على الشركة، من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 3 

تشكل بقرار من أمانة اللجنة الشعبية الشعبية بنغازي لجنة تتولى حصر وتقييم أصول وموجودات الشركة المنحلة بموجب المادة السابقة، على أن يكون من بين أعضائها مندوب عن قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل وقطاع المالية بالشعبية.

مادة 4 

تتولى اللجنة ما يلي:

  • أ- حصر أصول وخصوم وموجودات الشركة المنحلة.
  • ب-حصر مستحقات الشركة المنحلة والالتزامات المترتبة عليها.
  • ج- حصر المشروعات القائمة الخاصة بتلك الشركة.
  • د- حصر العاملين بالشركة وإعداد قوائم بهم.
  • ه- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بصرف مرتبات العاملين بالشركة إلى حين معالجة أوضاعهم وفقا للتشريعات النافذة. 

مادة 5 

تتولى أمانة اللجنة الشعبية لشعبية معالجة أوضاع العاملين بالشركة وذلك بتنسيبهم إلى جهات غير ممولة من الخزانة العامة 

مادة 6

بعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة