أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 1318 و.ر بشأن اختيار رئيس المحكمة العليا

نشر في

قرار رقم 9 لسنة 1318 و.ر بشأن اختيار رئيس المحكمة العليا

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

اختيار المستشار، عبدالسلام بشير التومي رئيسا للمحكمة العليا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت بتاریخ: 13/صفر/1378 و.ر 
  • الموافق: 28/أي النار/ 2010 مسيحي.