أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 891 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية 

نشر في

قرار رقم 891 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية 

مجلس الوزراء: 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م، بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 306 لسنة 2006 م، بإعادة تنظيم برنامج الاستعانة بالأساتذة الزوار والخبراء في المجال الطبي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 418 لسنة 2009 م، بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 820 لسنة 2023 م، بتعديل حكم في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية.
  • وعلى كتاب/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 26201 المؤرخ في 21/ 12/ 2023 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 3 من لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية المعتمدة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 418 لسنة 2009م، بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية بحيث يجري نصها على النحو الآتي: 

مادة 3 

يجوز للمستشفى المستقل إداريا وماليا بعد موافقة وزارة الصحة، إبرام اتفاقات تعاون مع المرافق والمؤسسات المتخصصة التي تزاول أعمالا شبيهة بأعماله بغرض تبادل الخبرات و الاستشاريين الزائرين، كما يجوز له الاستعانة بالخبراء والفنيين الليبيين والأجانب في المجال الطبي ممن تتطلب أعمال المستشفى الاستعانة بهم لفترة قصيرة، وذلك وفقا للشروط ومقابل للمكافآت المالية الآتية: 

أولا: الشروط: 

  1. أن يتم الاستعانة بالخبراء الليبيين والأساتذة الزوار الأجانب لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة والمستعصية.
  2. ألا تزيد مدة زيارة الأستاذ الزائر الأجنبي عن خمسة أيام عمل في الزيارة الواحدة.
  3. أن يساهم الطبيب الزائر الأجنبي في تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة خلال فترة تواجده بالمستشفى.
  4. أن يحمل الخبير الليبي والأستاذ الزائر الأجنبي الإجازة الدقيقة في مجال تخصصه.
  5. أن يتم الاستعانة بالخبير الوطني خارج ساعات الدوام الرسمي أو في أيام العطلات الرسمية.
  6. أن يتم الاستعانة بالكوادر المتخصصة في الجراحات الدقيقة والتخصصات النادرة.
  7. أن يتم تكليف الكوادر الطبية والطبية المساعدة بموافقة من جهة العمل التابع لها.

ثانيا: المكافآت 

تحدد المكافأة المالية للطبيب الزائر الأجنبي بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة، على أن تحدد المكافأة المالية للخبير الليبي الطبيب الزائر الليبي والعناصر الطبية والطبية المساعدة المستعان بهم وفقا للآتي:- 

1/ للمكافآت المالية للعناصر الطبية والطبية للمساعدة خلال فترة عمل الخبير الليبي الطبيب الزائر الليبي 
تالصفة قيمة المكافأة 
1الطبيب الجراح الطبيب الزائر الليبي2000 دينار لكل عملية جراحية
2طبيب ممارس للكشف البدني1000 دينار مقابل تجهيز الحالة
3أخصائي تخدير 250 دينار لكل عملية جراحية
4التخدير العام 150 دينار لكل عملية جراحية 
5فني التخدير75 دينار لكل عملية جراحية
6الصيدلة 550 دينار يوميا
7فني متخصص وفق الاحتياج500 دينار يوميا 
8تمريض العمليات 125 دينار لكل عملية جراحية 
9تمريض مساعد 75 دينار لكل عملية جراحية 
10تمريض التعقيم 75 دينار لكل عملية جراحية 
11المسعفين50 دينار لكل حالة 
12إداري 500 دينار يوميا 
13فني صيانة المعدات الطبية 350 دينار يوميا 
2/ للمكافآت التالية العناصر الطبية والطبية للمساعدة خلال فترة عمل الطبيب الزائر الأجنبي 
تالصفة قيمة المكافأة 
1الطبيب الاستشاري 550 دينار يوميا 
2الطبيب العام450 دينار يوميا 
3أخصائي تخدير 750 دينار يوميا 
4التخدير العام 550 دينار يوميا
5فني التخدير400 دينار يوميا 
6الصيدلة 450 دينار يوميا 
7فني متخصص وفق الاحتياج 400 دينار يوميا
8تمريض العمليات 400 دينار يوميا 
9تمريض الإيواء 400 دينار يوميا 
10المسعفين 400 دينار يوميا 
11فني صيانة المعدات الطبية 350 دينار يوميا 
12إداري 300 دينار يوميا 

مادة 2 

تعدل المادة 48 من لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية المعتمدة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 418 لسنة 2009م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:-

مادة 48 

يجوز لمدير المستشفى التخصصي أو العام بالتنسيق مع الإدارة المختصة بوزارة الصحة تكليف فــرق من العاملين بها من العناصر الطبية والطبية المساعدة الوطنية للعمل بالمناطق النائية للقيام بالجراحات الدقيقة وفق الشروط ومقابل المكافآت التالية:- 

أولا: الشروط: 

  1. أن تكون زيارة الفرق إلى المناطق النائية دون غيرها.
  2. ألا تتجاوز مدة تكليف العنصر الطبي والطبي المساعد والعناصر الأخرى عن خمسة أيام عمل وتستكمل مدة عمل الفريق بالنظام التناوبي.
  3. ألا يتجاوز تكليف الفرق أكثر من أربع مرات خلال السنة لكل مستشفى.
  4. ألا تزيد مدة تكليف العنصر الطبي والطبي المساعد والعناصر الأخرى عن عشرة أيام في جميع الأحوال.
  5. أن يلتزم الفريق ببرنامج تدريبي للعاملين بالمناطق النائية.
  6. ألا يؤثر التكليف في انتظام سير العمل اليومي بالمرفق الصحي الذي يتبعه فريق العمل الطبي.
  7. أن يكون الأخصائي حاملا للإجازة الدقيقة في مجال تخصصه.

ثانيا: قيمة المكافآت: 

تالصفة العدد قيمة المكافأة 
1الطبيب الاستشاري 11000 دينار يوميا 
2طبيب جراح1500 دينار لكل عملية جراحية 
3طبيب ممارس عام للكشف الطبي المبدئي للحالات 1700 دينار يوميا 
4أخصائي تخدير 1150 دينارا لكل عملية جراحية 
5فني تخدير 175 دينارا لكل عملية جراحية 
6الصيدلي 1300 دينار يوميا 
7فني متخصص وفق الاحتياج 1300 دينار يوميا 
8تمريض عمليات 1100 دينار لكل عملية جراحية 
9تمريض مساعد متخصص 150 دينار لكل عملية جراحية 
10فني صيانة وتركيب معدات 1200 دينار يوميا 

مادة 3 

 تلتزم الفرق الطبية بتقديم تقرير بنتائج أعمالها متضمنا البيانات التفصيلية مدعمة بالمستندات اللازمة عن نشاطها بما في ذلك مدى التزامها بجودة برنامج التدريب للعناصر الوطنية.

مادة 4 

يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 820 لسنة 2023م، المشار إليه.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 18 جمادى الآخرة 1445 هجري.
  • الموافق 31/ 12/ 2023 ميلادي.