أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 888 لسنة 1985 م بانابة إدارة القضايا عن المنشأة العربية الافريقية العامة 

نشر في

قرار رقم 888 لسنة 1985 م بانابة إدارة القضايا عن المنشأة العربية الافريقية العامة 

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

بعد الاطلاع 

  • على قانون إدارة القضايا رقم 87 لسنة 1981 م.
  • وعلى كتاب المنشأة العربية الافريقية رقم أ ف 85/1323/23 م المؤرخ 4 نوفمبر 1985 م.
  • وعلى موافقة وكيل إدارة القضايا رقم أ ق/1985/760/9 م المؤرخ في 13 نوفمبر 1985 م.

قرر

مادة 1

تنوب إدارة القضايا عن المنشأة العربية الافريقية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم.

مادة 2

يتم الاتفاق على مقابل قيام إدارة القضايا بالمهمة المنصوص عليها في المادة السابقة بين رئيس الادارة أمين اللجنة الشعبية العليا للمنشأة.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

  • مفتاح محمد كعيبة.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  • صدر في 3 ديسمبر 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.