أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 88 لسنة 2012 م بشأن تكليف وزارتي الدفاع والداخلية بحماية مقري المجلس الوطني الانتقالي وديوان رئاسة مجلس الوزراء

نشر في

قرار رقم 88 لسنة 2012 م بشأن تكليف وزارتي الدفاع والداخلية بحماية مقري المجلس الوطني الانتقالي وديوان رئاسة مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  •  على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 38 لسنة 1974 ميلادي، بشأن استخدام القوات المسلحة للمحافظة على الأمن الداخلي.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي، بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 ميلادي بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2011 ميلادي، بتشكيل مجلس وزاري للأمن الوطني.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2012 ميلادي، بتخويل المجلس الوزاري للأمن الوطني ببعض الاختصاصات.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تكلف وزارتا الدفاع والداخلية بقيادة رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بحماية مقري المجلس الوطني الانتقالي وديوان رئاسة مجلس الوزراء من أي اعتداء، ولهم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوسائل اللازمة للمحافظة على الأمن، بما في ذلك استخدام القوة إذا لزم الأمر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

  • أ.د عبد الرحيم عبد الحفيظ الكيب
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في: 19/ جمادى الأول/ 1433 هجري
  • الموافق: 11/ 04/ 2012 ميلادي