أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 87 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في كندا

نشر في

قرار رقم 87 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في كندا

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى عرض اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1378 و.ر.

قررت 

مادة 1

تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في كندا على النحو التالي:

  1. د. عبدالرحمن محمد أبوتوتة | أميناً للجنة الشعبية للمكتب.
  2. جمال أبو عجيلة أحمد دلاله | أميناً مساعداً للتعاون.
  3. عادل بشير شعيب الزياني | أميناً مساعداً للثقافة والإعلام .

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: 15 ربيع الآخر 1378 و.ر
  • الموافق: 30 الربيع 2010 م