قرار رقم 864 لسنة 2013 م بإنشاء كلية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 میلادیة، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 میلادیة، بشأن التعلیم.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 میلادیة، بشأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 میلادیة، بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم 330 به تاریخ 26/دیسمبر/2013 میلادی.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي والأربعين سنة 2013 ميلادية.
قرر
مادة 1
تُنشأ كلیة تُسمى كلية الاقتصاد والمحاسبة، يكون مقرها بمدينة المرج، تتبع جامعة بنغازي.
مادة 2
یُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ویُنشر في الجریدة الرسمیة.
مجلس الوزراء
صدر في: 27/صفر/1435هجري.
الموافق: 30/دیسمبر/2013 میلادی.