أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 854 لسنة 2017 م.بشأن إنشاء صندوق التأمين الصحي العام 

28 سبتمبر 2017

قرار رقم 854 لسنة 2017 م.بشأن إنشاء صندوق التأمين الصحي العام 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م.بشأن إصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1983 م.بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 م.بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010 م.بشأن نظام التأمين الصحي.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض مهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 255 لسنة 2017 م.بشأن إنشاء المركز الوطني لتطوير النظام الصحي.
  • وعلى كتاب السید، مدیر عام مركز التطویر الصحي رقم 28 المؤرخ في. 2017/09/26 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار صندوق التأمين الصحي العام، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، یتبع مجلس الوزراء.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للصندوق بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع له ومكاتب خدمات في مدن أخرى بقرار من مجلس إدارة الصندوق.

مادة 3 

يدار الصندوق بمجلس إدارة يصدر بتسمیته قرار من مجلس الوزراء.

مادة 4 

یصدر بالهيكل التنظيمي للصندوق قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق، ويصدر بالتنظيم الداخلي للصندوق قرار من مجلس الإدارة.

مادة 5 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 8/محرم/ 1439 ه.
  • م 2017/9/28