قرار رقم 854 لسنة 2017 م.بشأن إنشاء صندوق التأمين الصحي العام
28 سبتمبر 2017
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 سبتمبر 2017
- رقم التشريع: 854
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 854 لسنة 2017 م.بشأن إنشاء صندوق التأمين الصحي العام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م.بشأن إصدار القانون الصحي.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1983 م.بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 م.بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010 م.بشأن نظام التأمين الصحي.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض مهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 255 لسنة 2017 م.بشأن إنشاء المركز الوطني لتطوير النظام الصحي.
- وعلى كتاب السید، مدیر عام مركز التطویر الصحي رقم 28 المؤرخ في. 2017/09/26 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار صندوق التأمين الصحي العام، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، یتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للصندوق بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع له ومكاتب خدمات في مدن أخرى بقرار من مجلس إدارة الصندوق.
مادة 3
يدار الصندوق بمجلس إدارة يصدر بتسمیته قرار من مجلس الوزراء.
مادة 4
یصدر بالهيكل التنظيمي للصندوق قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق، ويصدر بالتنظيم الداخلي للصندوق قرار من مجلس الإدارة.
مادة 5
یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 8/محرم/ 1439 ه.
- م 2017/9/28