أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة 

نشر في

قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 48 السني 2012 م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2013 م، بتنظيم مصلحة أملاك الدولة.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 269 المؤرخ 2022/9/20 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة على النحو الآتي:-

  1. السيد، بشير أبو العيد قنيجيوة < رئيسا.
  2. السيد، محمد راسم محمد < عضوا
  3. السيد، محمد عبد الله الفقيه < عضوا
  4. السيد، محمد الوالي عبد القادر الشريف < عضوا 
  5. السيد، جلال مصطفى محمد < عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء