أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 85 لسنة 2019 م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتأمين الصحي

نشر في

قرار رقم 85 لسنة 2019 م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتأمين الصحي

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري و، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م، بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986م، بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005م، بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين 
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010 م، بشأن نظام التأمين الصحي 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1353 لسنة 2018م، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2010 م، بشأن نظام التأمين الصحي.
  • وعلى كتاب مدير عام المركز الوطني لتطوير النظام الصحي رقم 164 بتاريخ 2018/12/04م.
  • ولما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

في مقام تطبيق أحكام المادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2010 م المشار إليها ينشأ المجلس الأعلى للتأمين الصحي، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي بمدينة طرابلس، ويجوز فتح مكاتب له حسب الحاجة بقرار من إدارة المجلس.

مادة 2

يختص المجلس الأعلى للتأمين الصحي بمراقبة تطبيق أحكام قانون التأمين ال المشار إليه، ويمارس مهام مراقبة ودعم ضمان تفعيل نظام التأمين الصحي، وللمجلس فى سبيل مباشرة اختصاصاته المتعلقة بشؤون النظام الصحي القيام بالآتي:

المجلة الثانية

  1. اعتماد استراتيجيات شمولية التأمين الصحي المتوافقة مع توسيع الشبكة الطبية وتسيير المستشفيات العامة وفق أسس اقتصادية وآليات التمويل.
  2. الإشراف على تنفيذ استراتيجيات التأمين الصحي بين الأطراف المعنية بالنشاط التأميني.
  3. اعتماد الجدول الزمني لإدراج المشتركين في صندوق التأمين الصحي العام وتقديم حزمة الخدمات تدريجيا بالتوازي مع التوسع في شبكة تقديم الخدمة.
  4. التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة بنظام التأمين الصحي وخلق تناغم في آليات العمل.
  5. اتخاذ الإجراءات الضامنة لاستمرارية تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطن.
  6. تشكيل لجنة مخالفات نظام التأمين الصحي واعتماد آلية عملها للنظر في مخالفات أحكام القانون الصحي واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  7. نشر الجداول والبيانات الإحصائية المتعلقة بنشاط التأمين الصحي.
  8. دعم ثقافة التأمين الصحي من خلال نشاط التوعية والتثقيف.
  9. تقديم مقترحات لمجلس الوزراء بشأن تطوير نظام التأمين الصحي.
  10. كل ما يكلف به من قبل مجلس الوزراء بالخصوص.

مادة 3

يتكون المجلس الأعلى للتأمين الصحي المنشأ بموجب المادة 1 من هذا القرار من رئيس يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء ومندوبين عن كل من:-

  • وزارة الصحة
  • وزارة الاقتصاد
  • وزارة المالي
  • وزارة التخطيط
  • وزارة الشؤون الاجتماعية
  • المركز الوطني لتطوير النظام الصحي 
  • صندوق التأمين الصحي العام 
  • غرف التجارة والصناعة والزراعة
  • اتحاد المصحات الخاصة

ويتم تسمية المندوبين بقرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته.

مادة 4

يدار المجلس وفق لائحة داخلية يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس المجلس الأعلى للتأمين الصحي.

مادة 5

يكون للمجلس حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية.يتم تمويل المجلس من الموارد التالية:

مادة 6

  1. ما يخصص له من الميزانية العامة للدولة كمصروفات تأسيسية للسنة الأولى.
  2. مايورد من غرامات مالية خاصة بمخالفة أحكام قانون نظام التأمين الصحي وفق أحكام اللائحة المالية للمجلس.

مادة 7

يكون للمجلس ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول وتبدأ السنة المالية للمجلس مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر بتاريخ: 17,جمادى الأول 1440 هجري 
  • الموافق: 2019/1/23 ميلادي
  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني