أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 843 لسنة 2017 م بتعديل حكم بقراره رقم 375 لسنة 2017 ميلادية

27 سبتمبر 2017

قرار رقم 843 لسنة 2017 م بتعديل حكم بقراره رقم 375 لسنة 2017 ميلاديةل

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 5 لسنة 2017 ميلادية بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام 2017 م.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 375 لسنة 2017 ميلادية بشأن الإذن بالتعاقد وتخصيص مبلغ مالي.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم م أس/412 المؤرخ في 2017/09/24 م. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تعدل المادة 1 بالقرار رقم 375 لسنة 2017 ميلادية بشأن الإذن بالتعاقد وتخصيص مبلغ مالي بحيث يكون نصها على النحو الآتي  يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة «متكا، اليونانية التنفيذ محطة توليد كهرباء بمدينة طبرق وبقدرة إجمالية 740 ميجا وات شاملة كل الأعمال المطلوبة لتنفيذ المحطة “تسليم مفتاح بقيمة إجمالية وقدرها 398,000,000.00 ثلاثمائة وثمانية وتسعون مليون دولار أمريكي وذلك بعد موافقة ديوان المحاسبة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني