أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 84 لسنة 2004 م بتعديل بعض أحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن

نشر في

قرار رقم 84 لسنة 2004 م بتعديل بعض أحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن

اللجنة الشعبية العامة

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

  • بعد الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة، وتعديلاته
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1372 و.ر، بشأن اعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الدفاع والدعم للسنة المالية 1372 و.ر 2004 مسيحي.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1372 و.ر، بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1372 ور 2004 مسيحي 
  • وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابه رقم 206/3 ط المؤرخ في 1372/04/08 و.ر

 قررت 

مادة 1

تعدل المواد 171، 172، 173 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن بحيث تجري نصوصها على النحو التالي :-

مادة 171

تتولى الجهات الإدارية الممولة من الميزانية العامة مسئولية صرف جميع المبالغ المستحقة عليها تنفيذا للأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها.

وتصرف هذه المبالغ من الاعتمادات المدرجة بميزانية هذه الجهات، ويجب لإمكان صرف أي مبلغ تنفيذا لحكم قضائي أن يكون هذا الحكم واجب النفاذ، وأن تشير إدارة القضايا بتنفيذه.

مادة 172

على الجهات الإدارية التي تعلن بأحكام قضائية واجبة النفاذ ترتب أعباء مالية عليها، أن تحيل تلك الأحكام لإدارة القضايا وعلى هذه الإدارة أن تعيد هذه الأحكام مشفوعة برأيها لتلك الجهة. ويراعي في جميع الأحوال إن تتم إحالة الأحكام للتنفيذ فوراً وقبل نهاية السنة المالية، وبوقت كاف، مع اخطار كل من اللجنة الشعبية العامة للمالية، واللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية.

مادة 173

في الأحوال التي يحكم فيها على أكثر من جهة في حكم واحد يكون على إدارة القضايا أن تبين بوضوح عند إحالتها للحكم إلى إحدى الجهات المحكوم عليها ما إذا كان قد سبق لها أن أخطرت الجهة الأخرى بهذا الحكم من قبل وذلك توقيا لتكرار الصرف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 7 ربيع الثاني
  • الموافق: 1372/05/26 و.ر 2004 مسيحي