قرار رقم 84 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 22, 1985
-
الرقم:84
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 84 لسنة 1985 م برد بعض العقارات إلى ملاكها السابقين
أمين الإسكان،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 116 لسنة 1982 م بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 1978/4 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11 يناير 1983 م باعتبار بعض
- المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة طرابلس
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 13 أبريل 1983 م باعتبار بعض
- المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة طرابلس.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 23 يونيو 1983 م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة طرابلس.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 26 أغسطس 1984 م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة طرابلس.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1984 م باعتبار مشروع قیام بلدية طرابلس بتقسيم واعادة تقسيم بعض الأراضي الفضاء لإعداد قطع أراض لبيعها إلى المواطنين للبناء عليها من أعمال المنفعة العامة.
- وعلى الطلبات المقدمة من بعض المواطنين ذوي الشأن برغبتهم في رد أملاكهم إليهم والتي اعتبرت من أعمال المنفعة العامة بموجب القرارات المشار إليها أعلاه.
- وحيث أنه لم يبدأ في تنفيذ المشروعات التي صدرت قرارات من مجلس الوزراء المشار إليها بشأن اعتبارها من أعمال المنفعة العامة بالنسبة لهذه العقارات رغم انقضاء ثلاث سنوات على صدور هذه القرارات.
- وبما أنه لم يتم صرف التعويضات المقدرة الى أصحاب هذه العقارات.
قرر
مادة 1
ترد العقارات الموضحة بالكشف المرفق بهذا القرار والمشمولة بقرارات مجلس الوزراء التالية:
- قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 يناير 1973 م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة 1983 م طرابلس
- قرار مجلس الوزراء الصادر في 13 أبريل 1973 م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة طرابلس
- قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 يونيو 1983 م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة طرابلس
- قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 أغسطس 1974 م باعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة بمدينة طرابلس
- قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 1984 م باعتبار مشروع قیام بلدية طرابلس بتقسيم واعادة تقسيم بعض الأراضي الفضاء لإعداد قطع أراض لبيعها الى المواطنين لبناء عليها من أعمال المنفعة العامة.
وذلك إلى ملاكها السابقين، أو ورثتهم بما لها من حقوق وما عليها ب من قيود أو أثقال أو رهنيات مع مراعاة أحكام القانون رقم 78/4 م المشار الیه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويسجل في مكاتب التسجيل العقاري المختصة دون مصاريف أو رسوم وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المهندس/ محمد عبيد الشكري.
- الأمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.
- صدر في 22 يونيو 1985 م.
الكشف المرفق بقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 84 لسنة 1985 م برد بعض العقارات الى ملاكها السابقين
- الرقم: 1
اسم المالك: عبد الله محمد النجار.
رقم التخطيط والخريطة: 588 سرج/ 1563، رقم كراسة التصديق: 1087/ س.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بطرابلس سوق الجمعة محلة الساحل/ بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة.
- الرقم: 2
اسم المالك: سالم ميلاد أبو عبيد.
رقم التخطيط والخريطة: 590 س ج/1340، رقم كراسة التصديق: 1045.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بطرابلس سوق الجمعة محلة الساحل/ بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة.
- الرقم: 3
اسم المالك: الهمالي عبد السلام الهادي.
رقم التخطيط والخريطة: 39056/ 506، رقم كراسة التصديق: 96359.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بطرابلس الهضبة الخضراء/ قيام بلدية طرابلس تقسيم وإعادة تقسيم.
- الرقم: 4
المالك: عبد الرزاق محمد الشيباني.
رقم التخطيط والخريطة: 618/ 583، رقم كراسة التصديق: 1179/ س.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بطرابلس سوق الجمعة محلة الساحل/ بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة.
- الرقم: 5
اسم المالك: عبد العزيز المبروك النعمي.
رقم التخطيط والخريطة: 8170/ 362414، رقم كراسة التصديق: 21884/ف.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بطرابلس سوق الجمعة محلة الجلاء/ بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة.
- الرقم: 6
اسم مالك العقار: محمد المبروك النعمي.
رقم التخطيط والخريطة: 8169/ 362414، رقم كراسة التصديق: 21877/ف.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بطرابلس سوق الجمعة محلة الجلاء/ بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة.
- الرقم: 7
اسم مالك العقار: عائشة ميلاد النجار ومن معها.
رقم التخطيط والخريطة: 3/2213/2214، رقم كراسة التصديق: 13034/ ت 10538.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: عدد 3 قطعة أرض بطرابلس سوق الجمعة محلة الساحل/ بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة.
- الرقم: 8
اسم مالك العقار: أبوبكر صالح محمد الغاوي.
رقم التخطيط والخريطة: 9 د/ 344408، رقم كراسة التصديق: 22433/ ت.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بطرابلس سوق الجمعة محلة النوفليين عليها منزل قديم/ بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة.
- الرقم:9
اسم الاخ: هدية عبدالسلام الدعیكی.
رقم التخطيط والخريطة رقم كراسة التصديق 38159.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بطرابلس الهضبة الخضراء: بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة.
- الرقم: 10
اسم مالك العقار: البدری بن طاهر المجربی.
رقم التخطيط والخريطة: 6872/ 736، رقم کراسة التصديق: 7543.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بطرابلس شارع بن عاشور | وسعاية بديري عليها مسكن الموقع: 3/4.
- الرقم: 11
اسم المالك: زهرة عمر البدري وشرکائها.
رقم التخطيط و الخريطة: 56526/ 419، رقم كراسة التصديق: 7297.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بطرابلس
5 شارع بن عاشور وسعاية بديري عليها مسكن الموقع 3/40.
- الرقم: 12
اسم المالك: مصباح الصادق موسي.
رقم التخطيط والخريطة: 716/36741، رقم كراسة التصديق: 93633.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بطرابلس الهضبة الجغراء مميزة برقم 1738/قيام بلدية.
- الرقم: 13
اسم المالك: محمد علي عثمان أبو عائشة.
رقم التخطيط و الخريطة:13341/451، رقم كراسة الصديق: 80624.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض طرابلس قرجي مميزة بالأرقام 187/ 188/ 189 بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة.
- الرقم: 14
اسم المالك: بشير على طايله .
رقم التخطيط و الخريطة: 502/6304، رقم كراسة التصديق: 20552.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بطرابلس سوق الجمعة محلة الجلاء/ بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة.
- الرقم: 15
اسم مالك العقار: محمد على العصاوی.
رقم التخطيط و الخريطة: 503/6329 رقم كراسة التصديق: 20592.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بطرابلس سوق الجمعة محلة المجد/ بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة.
- الرقم: 16
اسم المالك: محمد الناصر الهادي الساعدي ومن معه .
رقم التخطيط و الخريطة: 8/2478، رقم کراسة التصديق: 8634.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بطرابلس سوق الحد معية مجلة المجد عليها منزل.
- الرقم: 17
اسم المالك: على محمد على الأسطى.
رقم التخطيط و الخريطة: 485 س/ 33840/993، رقم كراسة التصديق: 976/ س.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بطرابلس سوق الحيوية محلة الجهاد مميزة بحرف أ المنفعة العامة رقم 2.
- الرقم: 18
اسم المالك: الهادي الفرجاني النمر.
رقم التخطيط و الخريطة: 481 س/ 9993/ 338408، رقم کراسة التصديق: 975/ س.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بطرابلس سوق الجمعة محلة الجهاد مميزة بحرف د المنفعة العامة رقم 2.
- الرقم: 19
اسم المالك: حمزة المبروك أبوخشيم.
رقم التخطيط والخريطة: 482 س/338408/993، رقم کراسة التصديق 974/ س.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بطرابلس سوق الجمعة محلة الجهاد مميزة بحرف د المنفعة العامة رقم 2.
- الرقم: 20
اسم المالك: محمد عياد محمد الزاوى .
رقم التخطيط والخريطة: 482 س/338408/993، رقم كراسة التصديق: 973/ س.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بطرابلس سوق الجمعة محلة الجهاد مميزة بحرف ج المنفعة العامة رقم 2.
- الرقم: 21
اسم المالك: عياد محمد عبد الله الز اوی.
رقم والتخطيط الخريطة: 484 س/338408/993، رقم کراسة التصديق: 972/ س.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بطرابلس سوق الجمعة محلة الجهاد مميزة بحرف ب المنفعة العامة رقم 2.
- الرقم: 22
اسم المالك: نصر مفتاح الشيباني أبو ستة.
رقم التخطيط والخريطة: 902/12964، رقم کراسة التصديق: 78625/ س.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بطرابلس قرقارش مقام عليها منزل و ممیز برقم 457 أ.
- الرقم: 23
اسم مالك العقار: شعبان محمد عويدان ومن معه.
رقم التخطيط و الخريطة: 8932/ 120، رقم کراسة التصديق:13792.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بطرابلس سوق الجمعة محلة الساحل.
- الرقم: 24
اسم مالك العقار: محمد حميده شبيط ومن معه رقم التخطيط والخريطة: 2/11357 رقم کراسة التصديق: 22670/ف.
نوع العقار وموقعه من المنفعة العامة: قطعة أرض بطرابلس سوق الجمعة محلة النوفليين مميزة بحرف أ.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن العقارات التي آلت إلى الدولة بموجب القانون رقم 4 / 1978 وتعديلاته
-
قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد و إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م
-
قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
-
قرار رقم 43 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للإشراف على التعويضات عن العقارات الخاضعة للقانون رقم 1978/4م
-
قرار رقم 731 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 470 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 386 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم
-
القانون رقم 20 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1978 وبتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والقوانين ذات الصلة به
-
قرار رقم 47 لسنة 2014 م بشأن تسمية قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام
-
قرار رقم 145 لسنة 2013 م بنقل تبعية مكاتب تقدير العقارات
-
مشروع قانون 00 بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى الدولة
اترك تعليقاً