قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
التصنيف:
-
التاريخ:سبتمبر 5, 2022
-
الرقم:838
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
وزير الإقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م.
- على الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 207 لسنة 2012 بشأن مساهمة الأجانب والشركات وفروع مكاتب التمثيل للشركات الأجنبية بليبيا وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم الجهاز.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 712 لسنة 2021 م بإصدار لائحة الحكومة للشركات المساهمة المنظمة بأحكام القانون رقم 23 بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات.
قرر
مادة 1
يحظر على غير الليبيين ممارسة نشاط التفتيش والمعاينة على البضائع والسلع المستوردة والمصدرة وإصدار شهائد التفتيش والمطابقة بشرائها، ويقتصر ممارسة هذا النشاط على الشركات الوطنية دون غيرها.
مادة 2
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للشركات الوطنية الممارسة لنشاط التفتيش والمطابقة عند ضرورة الاستعانة بخبرات الشركات الأجنبية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير أو من يفوضه.
مادة 3
على الشركات التفتيش والمطابقة عند ممارسة نشاطها في التفتيش والمعاينة على السلع والبضائع أن تراعى وحدة الغرض والتخصص طبقا لأحكام المادة 14 من قانون النشاط التجاري المشار إليه في ديباجة هذا القرار.
مادة 4
لا يجوز لشركات التفتيش والمطابقة أن تقوم بالتفتيش على السلع والمنتجات لشركات تربطها بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وأن لا يكون بين ممثليهما القانونيين أو بين مؤسسيهما أية صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو مصاهرة أو علاقة قد تؤدي إلى مصلحة حقيقية أو محتملة قد تؤثر على مهنية ومسؤولية شركة التفتيش.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه التقيد به وتنفيذه.
- وزير الإقتصاد والتجارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 547 لسنة 2023 م بتسمية رئيس لجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة
-
قرار رقم 466 لسنة 2023 م بشأن اعتماد لائحة الجزاءات لمصلحة السجل التجاري
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة
-
قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الامين
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
قرار رقم 151 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 44 لسنة 2023 م بتنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 896 لسنة 2022 م پشان تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 75 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لمجلس المنافسة
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
اترك تعليقاً