قرار رقم 83 لسنة 2022 م بنقل موظف
10 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2022
- رقم التشريع: 83
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الوزارات
- رقم المُعَرِّف: 83-2022-DEC-PM
قرار رقم 83 لسنة 2022 م بنقل موظف
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي يبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الاداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى كتاب السيد/ مستشار ومدير رئيس مجلس الوزراء رقم م م، 8/22/69 المؤرخ في 2022/01/31 م.
قرر
مادة 1
ينقل السيد، محمد المهدي علي أبوسنينة، الموظف التابع لوزارة الداخلية للعمل بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 9/رجب/1443هجرى
- الموافق 10/ 2/ 2022 ميلادي