قرار رقم 83 لسنة 1996 م باعتبار يوم الرابع عشر من شهر الطير يوما للحداد الرسمي في الجماهيرية العظمى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 أبريل 1996
- رقم التشريع: 83
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: العطلات
- رقم المُعَرِّف: 83-1996-DEC-GPC
قرار رقم 83 لسنة 1996 م باعتبار يوم الرابع عشر من شهر الطير يوما للحداد الرسمي في الجماهيرية العظمى
اللجنة الشعبية العامة،
- ادراكا لمدى الظلم والاجحاف الذي لحق بابناء الشعب العربي الليبي من جراء العدوان الأمريكي الغادر على الجماهيرية العظمى.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 812 لسنة 1988 إفرنجي بشأن الراية الخضراء وتعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 228 لسنة 1992 إفرنجي بشأن اعتبار يوم الرابع عشر من شهر الطير يوما للحداد الرسمي في الجماهيرية العظمى.
قررت
مادة 1
يعتبر يوم الرابع عشر من شهر الطير يوما للحداد الرسمي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويعمل – تعبيرا عن ذلك بالتدابير المبينة فى هذا القرار.
مادة 2
تنكس الراية الخضراء إلى منتصف السارية الخاصة بها في جميع الأماكن المحددة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 812 لسنة 1988 افرنجي وتعديله المشار إليهما، وذلك خلال الفترة الواقعة بين منتصف ليلة الرابع عشر من شهر الطير ومنتصف ليلة الخامس عشر من الشهر المذكور.كما توقف – خلال الفترة الواقعة ما بين الساعة الثانية عشرة والثانية عشرة وخمس دقائق من ظهر ذلك اليوم – النشاطات الآتية: –
- رحلات النقل البرى والبحرى والجوى التي تسيرها الشركات والمنشآت العامة المملوكة للمجتمع كلياً أو جزئياً، وذلك سواء كانت إلى الجماهيرية العظمى أو منها إلى الخارج أو داخلها، كما يوقف تسيير رحلات الخطوط الاجنبية من الجماهيرية العظمى واليها والعبور بأراضيها.
- الاتصالات البريدية والبرقية والهاتفية فيما بين الجماهيرية العظمى والخارج.
- صرف الوقود من محطات التوزيع في كافة المناطق بالجماهيرية العظمى
مادة 3
على كل مواطن ومواطنة ارتداء لباس اسود طيلة اليوم المذكور، فإذا لم ذلك فيتعين وضع شارة أو علامة سوداء على لباسه تكون بارزة للعيان.
كما توضع علامات سوداء يتيسر على وسائل النقل العامة والخاصة.
وتعلن وسائل الإعلام المختلفة عن ضرورة وأسلوب تطبيق أحكام هذه المادة بمختلف الطرق وتحت المواطنين بالبرامج والندوات والنشرات وغيرها على التقيد ذلك.
مادة 4
تتولى اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية – عبر وسائل الإعلام المختلفة – بمناسبة الحداد الرسمي المشار اليه في هذا القرار، تخصيص وتكثيف برامجها الإعلامية على اختلاف أنواعها داخليا وخارجيا، لإبراز مضامين هذا اليوم ودوافع إعلان الحداد الرسمي فيه، وتركز بشكل خاص على الأبعاد السياسية والعنصرية والدينية المستهدف بها الأمة العربية الاسلامي وقواها الحية وشرح أن حقوق الإنسان – في قاموس القوى المعتدية – لا تشمل الإنسان العربي، وما يتضمنه ذلك كله من شواهد وبراهين على الاستهانة والاستهتار بأبناء الأمة العربية والاسلامية. والعالم
مادة 5
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 228 لسنة 1992 افرنجي المشار اليه، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 6
على اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمحلات والجهات المعنية الأخرى – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في: 6/ ذى الحجة
- الموافق: 13/ الطير/ 1426 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة