قرار رقم 829 لسنة 2024 م بشأن الإذن لوزارتي التخطيط والمالية بإجراء تعلية المخصصات الباب الثالث للعام 2024 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 ديسمبر 2024
- رقم التشريع: 829
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 829-2024-DEC-COM
قرار رقم 829 لسنة 2024 م بشأن الإذن لوزارتي التخطيط والمالية بإجراء تعلية المخصصات الباب الثالث للعام 2024 م
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 828 لسنة 2023 م، بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة.
- وعلى كتاب/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 18900 المؤرخ في 28/ 11/ 2024 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2024 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارتي التخطيط والمالية بإجراء تعلية مبلغ وقدره 11,260,952,183.870 أحد عشر مليارا ومائتان وستون مليونا وتسعمائة واثنان وخمسون ألفا ومائة وثلاثة وثمانون دينارا و 870 درهما، من مخصصات الباب الثالث بالميزانية العامة إلى حساب الودائع والأمانات بوزارة المالية لاستخدامه في تغطية مشروعات وبرامج التنمية للعام 2024 م، وذلك وفق التوزيعات الواردة بالكشوفات المرفقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 29 جمادى الآخر 1446 مجري
- الموافق 2024/12/31 میلادی
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.