أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 82 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 82 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية للشعبية

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي بتنظيم التطوير العمراني وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي بشأن الملكية العقارية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
  • وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق بالشعبية رقم 72.830.4.1 بتاريخ 2004.6.5 مسيحي بطلب نزع ملكية عقار للمنفعة العامة.
  • وعلى محضري اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادين الثامن و العاشر لسنة 1371 و.ر.المنعقدين بتاريخ 1371.8.5 و.ر.و 1371.10.4 و.ر.و.ر.
  • وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قررت 

مادة 1

تنزع ملكية العقار ووصفه قطعة أرض الواقعة بنطاق مؤتمر شهداء تاجوراء ومساحتها 6 هكتارات وفق الرسم الهندسي المرفق وحددها كالآتي:

  • شمالا/ مسار السكة 
  • جنوباً/ طريق ترابي
  • شرقا/ ورثة عائلة كندير 
  • غربا/ طريق معبد

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية
  • تاجوراء النواحي الأربع
  • صدر في: تاجوراء.
  • الموافق: 1372/8/31 و.ر.