أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 82 لسنة 1997 م بإنشاء الجهاز التنفيذي لاقامة وصيانة الصهاريج والسدود

نشر في

قرار رقم 82 لسنة 1997 م بإنشاء الجهاز التنفيذي لاقامة وصيانة الصهاريج والسدود

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرجى، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بتنظيم الرقابة الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 352 لسنة 1989 افرنجي بإنشاء شركة الجبل الغربي للسدود والصهاريج والنظام الأساسي لها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 873 لسنة 1992 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والثروة الحيوانية.
  • وبناء على ماعرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بمذكرته رقم 6 لسنة 1426 ميلادية، المؤرخة في 20/ ذي القعدة، الموافق 30/ 3/ 1997 إفرنجي.

قررت 

مادة 1 

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار جهاز يسمى الجهاز التنفيذى لإقامة وصيانة الصهاريج والسدود يتبع اللجنة الشعبية العامة للزراعة.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسى للجهاز ومحله القانوني مدينة يفرن بمنطقة الجبل الغربي بالجماهيرية العظمى، لأمانة اللجنة الشعبية العامة للزراعة بناء على اقتراح من لجنة الإدارة، إنشاء فروع أو مكاتب له في الداخل، بما يخدم ويحقق أغراضه.

مادة 3 

يتولى الجهاز مزاولة المهام المبينة فيما يلى:-

  1. إنشاء الصهاريج للمياه السطحية، وإنشاء السدود التعويقية والترابية والخرسانية، ومصاطب مقاومة الانجراف، وغيرها من أعمال الحفاظ على المياه والتربة وصيانتها.
  2. متابعة حالة السدود والصهاريج واقتراح ما يلزم لصيانتها وتطويرها.
  3. إعداد الدراسات المتعلقة بنشر السدود والصهاريج وفقا لحاجة المناطق وتقديم المشورة الفنية فى هذا الشأن.

مادة 4 

تتولى إدارة الجهاز لجنة إدارة من أمين وأربعة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والكفاءة، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة للزراعة.

مادة 5 

تكون للجنة إدارة الجهاز أوسع الصلاحيات لإدارة شئون الجهاز ومباشرة جميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه فى إطار السياسة العامة التي تعتمد له، ولها على وجه الخصوص مايلي:-

  1. تنفيذ السياسة العامة للجهاز.
  2. اقتراح اللوائح المنظمة للشئون المالية والفنية والإدارية – في إطار التشريعات النافذة.
  3. اقتراح الميزانية التقديرية والحسابات الختامية للجهاز.

مادة 6 

  1. يباشر أمين لجنة الإدارة الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة وفقا للتشريعات النافذة وله على وجه الخصوص مايلي:-
  2. تنفيذ قرارات لجنة الإدارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.الإشراف والرقابة على جميع تقسيمات الجهاز والعاملين به واتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم شؤونهم طبقاً للوائح المعتمدة له.
  3. اعتماد أذونات الصرف، وحركة الإيرادات، وكافة المعاملات النقدية والمصرفية.
  4. إعداد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات الختامية وعرضه على لجنة الإدارة.
  5. تقديم التقارير الدورية عن نشاط الجهاز للجهات ذات العلاقة.
  6. تمثيل الجهاز في علاقاته الغير.

مادة 7 

تكون للجهاز ميزانية تدرج ببنود خاصة ضمن مخصصات اللجنة الشعبية العامة للزراعة بالميزانية العامة وتودع المبالغ الخاصة به فى حساب خاص يفتح لهذا الغرض بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى التي يحددها أمين لجنة الإدارة.

مادة 8 

تكون للجهاز صلاحية المصالح التي تمسك حساباتها بنفسها وفقا لما هو منصوص عليه بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

مادة 9 

يفتح للجهاز حساب مصرفى بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه ايراداته.

مادة 10 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، الصادر بشأن تنظيم الرقابة الشعبية.

مادة 11 

تحل شركة الجبل الغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود، وتجرى تصفية وفقا للأحكام المقررة في شأن تصفية الشركات المساهمة، ويؤول صافى حقوقها والتزامات إلى الجهاز المنشأ بموجب هذا القرار وينسب العاملون بها وقت العمل بهذا القرار الى المنشأ بموجب هذا القرار وفق حاجة العمل، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية ويصدر بذلك قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.

مادة 12 

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة لجنة لتصفية الأوضاع المترتبة على انقضاء شركة الجبل الغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود على ان يتضمن القرار بالاضافة إلى مهام التصفية، تحديد مهلة لانتهاء اللجنة من أعمالها وكيفية تنسيب العاملين الذين لا تدعو حاجة العمل بالجهاز المنشأ بموجب أحكام هذا القرار إلى إلحاقهم به.

مادة 13 

تسرى على الشئون المالية والإدارية للجهاز والعاملين به ذات الأحكام المقررة في الوحدات الإدارية العامة، ويصدر باللوائح المنظمة لعمل الجهاز قرار من اللجنة الشعبية العامة للزراعة وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 14/ ذى الحجة
  • الموافق: 21/ الطير/ 1426 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة