أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 811 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط الإعلامي

نشر في

قرار رقم 811 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط الإعلامي

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م.في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2022 م، بتشكيل لجنة تنظيم عمل القنوات الخاصة المرئية والمسموعة.
  • وعلى كتاب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 989 المؤرخ في 2022/3/12 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13722 المؤرخ في 2022/6/5 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.

قرر

اعتماد الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط الإعلامي

مادة 1

تعتمد الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط الإعلامي الواردة بهذا القرار.

شروط منح التراخيص أو أذونات المزاولة 

مادة 2 

شروط منح التراخيص أو أذونات المزاولة: 

أولا: القنوات المسموعة والقنوات المرئية فضائية أو أرضية الخاصة والتي يكون مقرها داخل الدولة الليبية: 

  1. طلب موجه إلى اللجنة المشكلة بالخصوص وذلك بخصوص طلب ترخيص أو إذن مزاولة النشاط مع ذكر اسم المدينة والبلدية التابعة لها واسم مدير النشاط موضحا فيه عنوان مقر النشاط.
  2. عقد تأسيس شركة إعلامية مصدق عليه من الضرائب وصورة ضوئية من محضر الاجتماع والنظام الأساسي للشركة وصورة من الغرفة التجارية والسجل التجاري.
  3. الرقم الوطني من السجل المدني وصورة من إثبات الهوية الطالب الإذن وكذلك مدير النشاط.
  4. شهادة الخلو من السوابق لمدير النشاط.
  5. رخصة شركة إعلامية سارية المفعول.
  6. صورة من عقد الإيجار أو عقد التملك للمبنى المخصص لمزاولة النشاط.
  7. التوقيع على مدونة السلوك المهني الإعلامي والالتزام بما جاء فيها، واعتمادها من هيئة رصد المحتوى الإعلامي
  8. موافقة أمنية.
  9. دفع الرسوم

ثانيا: القنوات المرئية فضائية أو أرضية والمسموعة التابعة للجهات العامة والتي يكون مقرها داخل الدولة الليبية:

  1. طلب موجه إلى اللجنة المشكلة بالخصوص وذلك بخصوص طلب ترخيص أو إذن مزاولة النشاط مع ذكر اسم المدينة والبلدية التابعة لها واسم مدير النشاط موضحا فيه عنوان مقر النشاط.
  2. اسم مدير النشاط وصورة من إثبات هويته.
  3. قرار إنشاء النشاط من الجهة ذات العلاقة والشخص المكلف بإتمام الإجراءات.
  4. صورة من عقد الإيجار أو عقد التملك للمبنى المخصص لمزاولة النشاط.
  5. التوقيع على مدونة السلوك المهني الإعلامي والالتزام بما جاء فيها.
  6. موافقة أمنية.
  7. دفع الرسوم.

 ثالثا: القنوات المسموعة أو القنوات المرئية فضائية أو أرضية التابعة لإحدى منظمات المجتمع المدني أو إحدى الجمعيات أو المؤسسات:

  1. طلب موجه إلى اللجنة المشكلة بالخصوص وذلك بخصوص طلب ترخيص أو إذن مزاولة النشاط مع ذكر اسم المدينة والبلدية التابعة لها واسم مدير النشاط موضحا فيه عنوان مقر النشاط.
  2. الرقم الوطني من السجل المدني وصورة من إثبات الهوية الطالب الترخيص أو الإذن وكذلك مدير النشاط.
  3. شهادة تسجيل المؤسسة أو المنظمة أو الجمعية من مفوضية المجتمع المدني.
  4. قرار إنشاء النشاط.
  5. التوقيع على مدونة السلوك المهني الإعلامي والالتزام بما جاء فيها.
  6. موافقة أمنية.
  7. دفع الرسوم 

رابعا: في حالة تبعية القناة المسموعة أو القناة المرئية فضائية أو أرضية لإحدى الشركات الأجنبية أو إحدى الجهات العاملة خارج ليبيا وكذلك مقرها خارج ليبيا وترغب في فتح مكتب أو فرع أو نشاط لها داخل الدولة الليبية:

  1. طلب موجه إلى اللجنة المشكلة بالخصوص وذلك بخصوص طلب ترخيص أو إذن مزاولة النشاط مع ذكر: اسم المدينة والبلدية التابعة لها واسم مدير النشاط موضحا فيه عنوان مقر النشاط.
  2. عقد تأسيس شركة.
  3. يجب تصديق كامل الاوراق من السفارة الليبية في الخارج وخارجية الدولة الأم.
  4. أسماء العاملين بالقناة وجنسياتهم وصورة من عقودهم معتمدة من وزارة العمل.
  5. صورة من عقد الإيجار أو عقد التملك للمبنى المخصص لمزاولة النشاط.
  6. التوقيع على مدونة السلوك المهني الإعلامي والالتزام بما جاء فيها.
  7. موافقة إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية.
  8. موافقة جهاز المخابرات الليبية.
  9. موافقة أمنية.
  10. دفع الرسوم.

صلاحية الترخيص أو إذن المزاولة 

مادة 3

صلاحية الترخيص أو إذن المزاولة:

صلاحية الترخيص أو إذن المزاولة سنة قابل للتجديد والمستندات المطلوبة لتجديد الترخيص أو إذن المزاولة هي نفس المستندات المطلوبة في الترخيص أو طلب الإذن الأول وكذلك النماذج مع دفع رسوم التجديد.

شطب الترخيص أو إذن المزاولة

مادة 4 

يشطب الترخيص أو إذن المزاولة في الحالات الآتية:

  1. إذا تأخر التجديد لمدة 6 أشهر بعد انتهاء مدته دون تقديم عذر مقبول.
  2. إذا توفي صاحب الترخيص أو إذن المزاولة ولم يقم الورثة بإبلاغ المؤسسة في ظرف شهرين من تاريخ الوفاة.
  3. إذا صدرت عقوبة تتضمن شطب الترخيص أو إذن المزاولة من إحدى الجهات المختصة.
  4. إذا خالف صاحب الترخيص أو إذن المزاولة إحدى النقاط المنصوص عليها في مجموعة الضوابط الإعلامية.
  5. إذا كان صاحب الترخيص أو إذن المزاولة شخصا اعتباریا وزالت شخصيته.
  6. إذا توقف بث الإذاعة أو القناة لمدة 3 أشهر بدون مبرر مقنع.

ضبط استعمال الفضاء الترددي

مادة 5 

ضبط استعمال الفضاء الترددي:

يسند إلى الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية ضبط وتنظيم استعمال الفضاء الترددي ومنح الموافقة على استخدام الترددات الاذاعية وأجهزتها ولا يتم إصدار أي ترخيص إلا بعد صدور إذن مزاولة من قبل اللجنة المشكلة بالخصوص.

أحكام وشروط عامة بالنسبة للحصول على إذن مزاولة نشاط لقناة مرئية أو إذاعة مسموعة

مادة 6 

أحكام وشروط عامة بالنسبة للحصول على إذن مزاولة نشاط لقناة مرئية أو إذاعة مسموعة:

  1. بالنسبة للإذاعات والقنوات التي يكون مقرها في ليبيا يشترط في صاحب الإذن أن يكون من مواطني الدولة الليبية و يكون كامل الأهلية غير محروم من حقوقه المدنية وألا يكون موظفا عموميا وكذلك مدير القناة أما إذا كان مقر القناة خارج الدولة الليبية يشترط في مدير القناة في ليبيا أن يكون ليبي يحمل جنسيتها.
  2. ألا يقل سن مدير القناة أو الإذاعة عن 25 سنة.
  3. أن يكون صاحب القناة حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله.
  4. ألا يكون مدير القناة او الإذاعة محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
  5. حضور طالب إذن المزاولة بنفسه لتعبئة النماذج المقررة بالخصوص أو عن طريق توكيل خاص أو رسالة تفويض.
  6. على صاحب الإذن الاحتفاظ ببيانات تتضمن أسماء العاملين بالقناة أو الإذاعة وتخصصاتهم وجنسياتهم وتسجيلهم في وزارة العمل والتأهيل لضمان حقوقهم.
  7. للجنة المشكلة الحق في طلب أي وثائق أو مستندات ترى الحق في الاطلاع عليها تتعلق بطلب إذن المزاولة.
  8. اسم القناة أو الإذاعة حق مكتسب ولا يجوز تكراره.
  9. يجب ألا يتضمن اسم القناة أو الإذاعة كلمة ليبيا أو الليبية لاقتصار الاسم على القنوات والإذاعات التي تتبع الدولة الليبية فقط
  10. يجب أن يكون اسم القناة أو الإذاعة واضح الدلالة.
  11. لا يجوز لصاحب الإذن إجراء أي تعديل على اسم القناة أو الإذاعة إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المشكلة بالخصوص وأخذ موافقة كتابية بذلك.
  12. في حالة تغيير مدير القناة أو الإذاعة يجب إخطار اللجنة المشكلة بالخصوص بذلك.
  13. لا يجوز التنازل عن إذن المزاولة أو بيع التردد الخاص بالقناة أو الإذاعة أو منحه لجهة أخرى إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المشكلة بالخصوص.
  14. يجب على صاحب إذن المزاولة احترام أنظمة الإرسال وعدم التشويش على القنوات الأخرى.
  15. يجب ألا تزيد قوة المراسلة على 1 كيلوواط.
  16. يجوز للجهة فتح أكثر من قناة لها في أكثر من مدينة أو بلدية شريطة دفع الرسوم المقررة لإنشاء قناة جديدة.
  17. لا يجوز صاحب إذن المزاولة القيام بتجارب أولية بخصوص البث الإذاعي أو المرئي إلا بعد الحصول على إذن المزاولة.
  18. بالنسبة لنموذج الضوابط الإعلامية يقتصر على الجهات العامة الختم على النموذج من الجهة ذات العلاقة بعكس الجهات الخاصة والتي يشترط فيها اعتماد النموذج من محرر عقود.
  19. صلاحية إذن المزاولة سنة قابلة للتجديد مع تقديم تعهد من قبل المعني بتجديد إذن المزاولة سنويا.
  20. يجب على صاحب الإذن تجديد إذن المزاولة قبل نهايته بمدة شهر ولا يحق له ممارسة النشاط الإعلامي اعتبارا من تاريخ انتهاء صلاحية إذن المزاولة دون تجديده ويحسب جزء الشهر شهرا كاملا.
  21. تدفع غرامة مالية وقدرها 5000 خمسة الاف دينار عن كل شهر يتأخر فيه صاحب الإذن بتجديد إذن المزاولة وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة التجاوز عن 6 أشهر إلا بعذر تقبله اللجنة المشكلة بالخصوص.
  22. إذا لم يتم تجديد إذن المزاولة خلال مدة 3 أشهر سحب إذن المزاولة نهائيا وكذلك اسم القناة.
  23. المسوغات المطلوبة لتجديد إذن المزاولة هي نفس المسوغات المطلوبة في استخراج أو إنشاء إذن المزاولة شريطة تقديم طلب إلى اللجنة المشكلة بالخصوص بالرغبة في تجديد إذن المزاولة مع دفع رسوم التجديد.
  24. يشطب إذن المزاولة إذا تجاوزت آخر تجديد إذن المزاولة لمدة 3 أشهر بعد انتهاء مدته دون تقديم عذر مقبول.
  25. يشطب إذن المزاولة إذا توفي صاحب إذن المزاولة ولم يقم الورثة بإبلاغ اللجنة المشكلة بالخصوص في ظرف شهرين من تاريخ الوفاة.
  26. يشطب إذن المزاولة إذا صدرت عقوبة تضمن شطب إذن المزاولة من إحدى الجهات المختصة.
  27. يشطب إذن المزاولة إذا خالف صاحب الإذن إحدى النقاط المنصوص عليها في مجموعة الضوابط الإعلامية أو مدونة السلوك المهني الإعلامي.
  28. يشطب إذن المزاولة إذا كان صاحب إذن المزاولة شخصا اعتباريا وزالت شخصيته.
  29. يشطب إذن المزاولة إذا توقف بث الإذاعة أو القناة لمدة شهر ولا يتم استئناف البث إلا بإذن من اللجنة مع تقديم سبب أو مبرر مقنع بانقطاع البث.
  30. يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المؤسسات الإعلامية من قبل اللجنة المشكلة بالخصوص في حالة مخالفتها لمجموعة الضوابط الإعلامية أو السلوك المهني الإعلامي وذلك بمراسلة من الهيئة العامة لرصد المحتوى تبين فيه نوع الخرق أو المخالفة وهل يرقى لدرجة الإنذار أو التنبيه أو الإيقاف.

بدء تنفيذ القرار 

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

حكومة الوحدة الوطنية إدارة الاعلام والاتصال الحكومي

المرفقات

إذن مزاولة نشاط إذاعة مسموعة

التاريخ: 2021/07/8

إذن المزاولة رقم……….2022

يؤذن ل…………

بمزاولة النشاط الإعلامي وذلك بإنشاء إذاعة مسموعة باسم إذاعة………………………..بمدينة طرابلس اعتبارا من……………………..وحتى تاريخ……………..وفق الشروط المعتمدة وتتحمل الجهة المأذون لها المسئولية عن مخالفتها.

  • الاسم
  • الصفة
  • تصديق محرر العقود

حكومة الوحدة الوطنية إدارة الاعلام والاتصال الحكومي

إقرار بمجموعة الضوابط الإعلامية

أقر أنا الموقع اسمي أدناه وبدون أي ضغط أو إكراه من أحد بأني أطلعت على مجموعة الضوابط الإعلامية المنحي الإذن لمزاولة نشاط إعلامي وأني أحترم هذه الضوابط وأتحمل كافة المسؤولية القانونية واللوائح الإدارية المستنبطة من القانون في حالة مخالفتها كما أقر بقبولي لكافة الشروط والضوابط المقررة وأية شروط أخرى يتضمنها ما يصدر من تشريعات في المستقبل وأتعهد بتجديد إذن المزاولة في موعده وهذه الضوابط كالآتي:

  1. أن يكون الخطاب الإعلامي محافظا على وحدة التراب الليبي.
  2. المحافظة على القيم والأخلاق ومبادئ وتعاليم الشريعة الإسلامية
  3. عدم التحريض على الفتن والنزاعات القبلية وبث الإشاعات.
  4. عدم إثارة النعرة المذهبية والطائفية
  5. عدم التحريض على العنف والكراهية والإرهاب 
  6. عدم إذاعة أو بث أخبار مرئية أو مسموعة من شأنها زعزعة أمن الوطن والمواطن 
  7. عدم إفشاء ونشر أسرار الدولة الليبية وما يهدد أمنها القومي 
  8. عدم انتهاك الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة الليبية
  9. الالتزام بكافة الشروط وأنظمة حقوق النشر العالمية ذات العلاقة
  10. تحمل المسؤولية الجنائية والمدنية التي قد تترتب اتجاه الغير كأثر مباشر لما يبث من مواد وبرامج على القناة.
  11. الاحتفاظ بأرشيف مسجل لجميع البرامج التي تم بثها
  12. عدم استخدام أدوات أو أجهزة إرسال متعلقة بالعمل التقني تضر بالبيئة والصحة العامة للمجتمع.
  • الاسم:…………………….
  • الصفة…………………..
  • رقم الهاوية: …………
  • التوقيع:………………….
  • الختم:……………………..
  • تصديق محرر العقود

حكومة الوحدة الوطنية إدارة الاعلام والاتصال الحكومي

التاريخ: / / 2022

نموذج معلومات بشأن استخراج إذن مزاولة لشركة إعلامية

اسم الشركة……….أغراض الشركة………….الجنسية ………رئيس مجلس الإدارة أو مدير الشركة………..

…………الجنسية ………مقر مركز الشركة الرئيسي……المدينة………..رأس مال الشركة……….رقم القيد بالسجل التجاري……………..صالح إلى ……..رقم الغرفة التجارية…………….صالحة إلى….رقم إثبات الهوية………………….

مكان الإصدار……………..الرقم الوطني…………..البريد الالكتروني……………………رقم الهاتف………….

أقر أنا الموقع اسمي أدناه وبدون أي ضغط أو إكراه من أحد بصحة جميع البيانات الواردة بهذا النموذج وأنها مطابقة للواقع والحقيقة وأتحمل كافة المسؤولية القانونية في حالة عدم صحتها وهذا إقرار مني بذلك.

  • الاسم:…………………….
  • الصفة…………………..
  • التوقيع:………………….
  • الختم:…………………….
  • تصديق محرر العقود

حكومة الوحدة الوطنية إدارة الاعلام والاتصال الحكومي

التاريخ:/ / 2022 

نموذج معلومات إذن مزاولة لقناة خاصة مسموعة مرئية 

اسم الشركة التابع لها القناة……………………الجنسية.رقم الترخيص…………..صالح الى……………اسم رئيس أو مدير الشركة التابع لها القناة………………………..جنسيته……………..رقمه الوطني…………..رقم إثبات هويته……………نوعه………………رقم هاتفه………بريد الشركة الالكتروني………اسم القناة المسموعة……………………..نوع الموجه……………………تخصصها…………………عنوانها الرئيسي: البلدية………..المدينة………..بريدها الإلكتروني…………..نطاق نشاط الإذاعة المسموعة داخل مدينة……..البلدية التابع لها مدير القناة: اسم مدير القناة……

…..رقمها الوطني…….رقم إثبات هويته………………….نوعه………………رقم هاتفه……………………

أقر أنا الموقع اسمي أدناه وبدون أي ضغط أو إكراه من أحد بصحة جميع البيانات الواردة بهذا النموذج وأنها مطابقة للواقع والحقيقة وأتحمل كافة المسؤولية القانونية في حالة عدم صحتها وهذا إقرار مني بذلك.

  • الاسم:…………………….
  • الصفة…………………..
  • التوقيع:………………….
  • الختم:…………………….
  • تصديق محرر العقود

حكومة الوحدة الوطنية إدارة الإعلام والتواصل الحكومي

التاريخ: / / 2022م

نموذج معلومات إذن مزاولة لقناة عامة مرئية مسموعة

اسم الجهة الحكومية التابع لها القناة……………..الجنسية..رقم قرار إنشاء القناة……………..تاريخه………

عنوان الجهة: 

المدينة……………………البلدية…………………….الشارع……….رقم الهاتف……………….البريد الالكتروني…………..اسم القناة المسموعة…………………….نوع الموجه……….تخصصها……………….

عنوانها الرئيسي: 

البلدية…………………….المدينة…………………….الشارع………..بريدها الإلكتروني……………..نطاق نشاط القناة داخل مدينة…البلدية التابع لها.

مدير القناة: 

اسم مدير القناة…….رقمها الوطني…….رقم إثبات هويته…………………………….نوعه……………………..رقم هاتفه

أقر أنا الموقع اسمي أدناه وبدون أي ضغط أو إكراه من أحد بصحة جميع البيانات الواردة بهذا النموذج وأنها مطابقة للواقع والحقيقة وأتحمل كافة المسؤولية القانونية في حالة عدم صحتها وهذا إقرار مني بذلك

  • الاسم:…………………….
  • الصفة…………………..
  • التوقيع:………………….
  • الختم:…………………….
  • تصديق محرر العقود

حكومة الوحدة الوطنية إدارة الإعلام والتواصل الحكومي

التاريخ: / / 2022م

2022م

نموذج معلومات إذن مزاولة لقناة أجنبية مرئية مسموعة في ليبيا 

اسم الشركة التابع لها القناة………….الجنسية رقم الترخيص………….صالح الى…………………………..اسم رئيس أو مدير الشركة التابع لها القناة..جنسيته…………….رقمه جواز سفره…………………نوعه…..رقم هاتفه…….بريد الشركة الالكتروني…………اسم القناة المرئية الفضائية……………..تردد القناة……………………القمر………….الاستقطاب……………..معدل الترميز…………………..معدل التصحيح…………………..عنوانها الرئيسي خارج ليبيا الدولة…………………………………المدينة……………..بريدها الالكتروني نطاق نشاط القناة: داخل مدينة…………………………………البلدية التابع لها 

مدير القناة:

اسم مدير المكتب أو القناة في ليبيا……………..جنسيته…………رقمه الوطني………………………رقم إثبات هويته…………….نوعه…….رقم هاتفه………………..

أقر أنا الموقع اسمي أدناه وبدون أي ضغط أو إكراه من أحد بصحة جميع البيانات الواردة بهذا النموذج وأنها مطابقة للواقع والحقيقة وأتحمل كافة المسؤولية القانونية في حالة عدم صحتها وهذا إقرار مني بذلك.

  • الاسم:……………………..
  • الصفة……………………
  • التوقيع:…………………..
  • الختم:……………………..
  • تصديق محرر العقود

الرسوم 

تؤخذ قيمة مالية عن أذونات المزاولة في حالة استخراج إذن مزاولة وذلك أيضا في حالة التجديد وهذه الرسوم تدفع لصندوق دعم الإعلاميين والمنشئ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 م، وهذه الرسوم مبينة وفق الجدول الآتي:۔

نوع النشاطنوعهامقرهارسوم الاستخراجتبعيتهارسوم التجديد
قناة مرئيةفضائيةداخل ليبيا100,000 مائة ألف دينارخاص أو عام50,000 خمسون الف دینار
قناة مرئيةأرضيةداخل ليبيا100,000 مائة ألف دينارخاص أو عام50,000 خمسون الف دینار
قناة مرئيةفضائيةخارج ليبيا150,000مائة وخمسون ألف دينارأجنبية750,000 خمسة وسبعون الف دینار
إذاعة مسموعةموجة قصيرةداخل ليبيا35,000 خمسة وثلاثون الف دينارخاص أو عام20,000 عشرون الف
إذاعة مسموعةموجة قصيرةخارج ليبيا55,000 خمسة وخمسون ألف دينارأجنبية30,000 ثلاثون الف دينار