قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على إنشاء ميناء جاف
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:سبتمبر 27, 2021
-
الرقم:81
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على إنشاء ميناء جاف
رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/08.
- وعلى القانون المالي للدولة واللوائح المنظمة له.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 ميلادي بشأن الموانئ وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 09 لسنة 2000 م بشأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 81 لسنة 2008 ميلادي بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 744 لسنة 2007 م بشأن إنشاء المنطقة الحرة المريسة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 433 لسنة 2009 م باعتماد المخطط الحضري لحاضرة بنغازي 2000 – 2025 وإنشاء ميناء المريسة التجاري
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 م بشأن اعتماد لائحة النظام العام للمنطقة الحرة المريسة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 733 لسنة 1987 م بشأن إصدار لائحة عوائد المناولة والتخزين والخدمات بالموانئ وتعديلاته.
- وعلى قرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مركز جمرك ميناء المريسة بالمنطقة الحرة.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 160 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المنطقة الحرة المريسة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 687 لسنة 2020 م بشأن تكليف رئيس المصلحة الموانئ.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل سابقا رقم 14 لسنة 2010 م بشأن التنظيم الداخلي لمصلحة المواني.
- وعلى ما جاء بمكتب السيد، رئيس المصلحة رقم 060941 المؤرخ في 2021/07/04 ميلادي.
- وعلى ما جاء بالاجتماع المنعقد بوزارة المواصلات يوم الثلاثاء الموافق 2021/07/29م ، برئاسة السيد، وكيل وزارة المواصلات وحضور كلا من السادة مصلحة الموانئ والنقل البحري وبلدية الكفرة، والمنطقة الحرة المريسة.
- وعلى كتاب السيد، مدير عام المنطقة الحرة المريسة بنغازي رقم 14.EFZ.G، والمؤرخ في 2021/08/11 م.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تتم الموافقة على إنشاء ميناء جاف التابع للمنطقة الحرة المريسة بنغازي بداخل المنطقة الحرة المريسة بمساحة 100 مائة هكتار، ويسمى بميناء المريسه الجاف، وتكون حدوده كالأتي:
- شمالا والبحر الأبيض المتوسط منطقة الميناء التجاري
- شرقا المنطقة التخزينية قنفودة التابعة الصندوق موازنة الأسعار.
- جنوبا وللمنطقة الصناعية بالمنطقة الحرة المريسة.
- غربا منطقة الصناعات النفطية بالمنطقة الحرة المريسة.
مادة 2
تتولى المنطقة الحرة المريسة بإنشاء ميناء المريسة الجاف وفقا للقوانين واللوائح الصادرة على أن تستكمل باقي الإجراءات مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المهندس/ عمر عبد الله الجواشي
- رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 807 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 347 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
-
قرار رقم 619 لسنة 2021 م بالإذن بإلغاء تعاقد
-
قرار رقم 80 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للموانئ
-
قرار رقم 78 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ
-
قرار رقم 762 لسنة 2021 م بشأن اعتماد اللوائح الخاصة بالمنطقة الحرة المريسة
-
قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية
-
قرار رقم 299 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978STCW وتعديلاتها
-
قرار رقم 694 لسنة 2020 م بشأن تنظيم إجراءات منح تراخيص العمل للوحدات البحرية العائمة الأجنبية العاملة بالموانئ والمياه الليبية
-
قرار رقم 54 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تنظيم مزاولة أعمال المعاينات البحرية والشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص للمعاينين في الموانئ الليبية
-
قرار رقم 251 لسنة 2019 م بشأن إصدار لائحة تأمين الحركة الملاحية من وإلى الموانئ الليبية
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 1493 لسنة 2018 م بإنشاء مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري
-
قرار رقم 448 لسنة 2018 م بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والمرافق المينائية
-
قرار رقم 42 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار عن الموانئ النفطية
-
قرار رقم 63 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة
-
قرار رقم 53 لسنة 2010 م بشأن نقل تبعية بعض الموانئ
-
قرار رقم 372 لسنة 1425 ه بإنشاء جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ
-
قرار رقم 81 لسنة 2008 م بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري
اترك تعليقاً