أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على إنشاء ميناء جاف

نشر في

قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على إنشاء ميناء جاف

رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 2020/11/08.
  • وعلى القانون المالي للدولة واللوائح المنظمة له.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 ميلادي بشأن الموانئ وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970 بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 09 لسنة 2000 م بشأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة.
  • وعلى القانون رقم  10  لسنة 2010 م بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 81 لسنة 2008 ميلادي بشأن إنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 744 لسنة 2007 م بشأن إنشاء المنطقة الحرة المريسة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم  433 لسنة 2009 م باعتماد المخطط الحضري لحاضرة بنغازي  2000 – 2025 وإنشاء ميناء المريسة التجاري
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 م بشأن اعتماد لائحة النظام العام للمنطقة الحرة المريسة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 733 لسنة 1987 م بشأن إصدار لائحة عوائد المناولة والتخزين والخدمات بالموانئ وتعديلاته.
  • وعلى قرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مركز جمرك ميناء المريسة بالمنطقة الحرة.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 160 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المنطقة الحرة المريسة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 687 لسنة 2020 م بشأن تكليف رئيس المصلحة الموانئ.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل سابقا رقم 14 لسنة 2010 م بشأن التنظيم الداخلي لمصلحة المواني.
  • وعلى ما جاء بمكتب السيد، رئيس المصلحة رقم 060941 المؤرخ في 2021/07/04 ميلادي.
  • وعلى ما جاء بالاجتماع المنعقد بوزارة المواصلات يوم الثلاثاء الموافق 2021/07/29م ، برئاسة السيد، وكيل وزارة المواصلات وحضور كلا من السادة مصلحة الموانئ والنقل البحري وبلدية الكفرة، والمنطقة الحرة المريسة.
  • وعلى كتاب السيد، مدير عام المنطقة الحرة المريسة بنغازي رقم 14.EFZ.G، والمؤرخ في 2021/08/11 م.
  • وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تتم الموافقة على إنشاء ميناء جاف التابع للمنطقة الحرة المريسة بنغازي بداخل المنطقة الحرة المريسة بمساحة 100 مائة هكتار، ويسمى بميناء المريسه الجاف، وتكون حدوده كالأتي:

  •  شمالا والبحر الأبيض المتوسط منطقة الميناء التجاري 
  • شرقا المنطقة التخزينية قنفودة التابعة الصندوق موازنة الأسعار.
  • جنوبا وللمنطقة الصناعية بالمنطقة الحرة المريسة.
  • غربا منطقة الصناعات النفطية بالمنطقة الحرة المريسة.

مادة 2

تتولى المنطقة الحرة المريسة بإنشاء ميناء المريسة الجاف وفقا للقوانين واللوائح الصادرة على أن تستكمل باقي الإجراءات مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المهندس/ عمر عبد الله الجواشي
  • رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري