Skip to main content

قرار رقم 808 لسنة 2022 م باعتبار متوف شهيد واجب

15 سبتمبر 2022

قرار رقم 808 لسنة 2022 م باعتبار متوف شهيد واجب

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م،
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م،
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م،
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب،
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل،
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية،
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21904 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022م،
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، يعتبر مقدم باسم امحمد محمد الفزاني التابع للمنطقة العسكرية الغربية شهيد واجب.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 19 صفر 1444 هجري
  • الموافق 15/ 9/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.