أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه

نشر في

قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م ، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22004 المؤرخ 2022/9/14 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022 م .

قرر

مادة 1 

يعفى السيد، إبراهيم الصادق مفتاح الشقف، من مهامه قنصلا عاما لمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

مادة 2 

يكلف السيد سفير ليبيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بتسيير مهام القنصلية الليبية العامة دبي إلى حين تسمية قنصل عام.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء