أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 80 لسنة 2006 م بشأن إنشاء المركز العام لتدريب المعلمين

نشر في

قرار رقم 80 لسنة 2006 م بشأن إنشاء المركز العام لتدريب المعلمين

اللجنة الشعبية العامة….

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و،ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970 مسيحي، بشأن التربية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 سيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1374 و ر بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 152 لسنة 1993 مسيحي، بشأن إنشاء المركز الوطني للبحوث التعليمية والتدريبية 
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 50 لسنة 1373 و…بشأن إعادة تنظيم المركز الوطني لتخطيط التعليم.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 63 لسنة 1374 و.ر، بشأن تنظيم اللجنة الشعبية العامة الصناع التعليم…
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بكتت 165 المؤرخ في 1374/4/3 و.ر
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني 1.369 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني عشر لسنة 1374 و.ر.

قررت

مادة 1

ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار مركز يسمى المركز العام لتدريب المعلمين يتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم ويعمل تحت إشراف أمينها، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة

مادة 2

يكون المقر الرئيسي المركز، ومحله القانوني في مدينة طرابلس، ويجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم فتح مكاتب له في أماكن أخرى داخل الجماهيرية العظمى بناء على عرض عن مدير عام المركز

مادة 3

يهدف المركز إلى إعداد البرامج الشاملة لتدريب المعلمين والموجهين التربويين ومديري المؤسسات التعليمية، وتحديد أولويات تنفيذها، ويعمل على رفع كفاءتهم من خلال الدورات العلمية المختلفة التي يقيمها والندوات التي ينظمها

مادة 4

تتمركز في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات التالية:

  • أ- إعداد البرامج الخاصة بتدريب ورفع كفاءة المعلمين والموجهين التربويين والإداريين بالمؤسسات التعليمية بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة بالأمانة.
  • ب- تنظيم الدورات التدريبية المختلفة بالداخل، وترشيح المتدربين لهذه الدورات.
  • ج- تنظيم الندوات والمؤتمرات المحلية، والمشاركة في المناشط الإقليمية والدولية المتعلقة برفع المعلمين
  • د- جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بعدد المعلمين والموجهين والإداريين، بهدف وضع البرامج التدريبية اللازمة لهم.
  • هـ – الإشراف على المكاتب التدريبية التابعة له
  • و -إعداد المقترحات المتعلقة بميزانيات المركز.

مادة 5

يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتسميته قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم، يتولى إدارة المركز وتصريف شئونه، ويمارس على وجه الخصوص المهام والواجبات التالية:

  • أ- تنفيذ البرامج الخاصة بعمل المركز.
  • ب- اقتراح مشروع الميزانية السنوية وتقديم الحساب الختامي للمركز للجهة المختصة 
  • ج- إجراء التعاقد وإصدار أوامر الصرف من ميزانية المركز في الحدود التي تجيزها اللوائح والقرارات النافذة.
  • د- القيام بالشؤون الوظيفية العاملين بالمركز وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
  • ه- تمثل المركز أمام القضاء وفي علاقاته بالغير

ولا تكون قرارات مدير عام المركز المشار إليها في الفقرتين ب، ج نافذة إلا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم

مادة 6

تكون للمركز لجنة علمية بصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم

مادة 7

ينتون الهيكل التنظيمي للمركز على النحو التالي:-

  • أ- مكتب التخطيط والمتابعة.
  • ب- مكتب الشؤون الإدارية والمالية.
  • ج- مكتب شؤون التدريب.

مادة 8

يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم، بناء على عرض من مدير عام المركز

مادة 9

تكون للمركز ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة 10

تتكون الموارد المالية للمركز من:-

  • أ- ما يخصص له من مبالغ في الميزانية العامة.
  • ب- الإيرادات الناتجة عن ممارسة نشاطه
  • ج- أى موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها

مادة 11

يجوز أن يفتح لتمركز حساب جار بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية المظلمي

مادة 12

یتولی جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات المركز وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 13

يصل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر بتاريخ:2006/4/12