أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 80 لسنة 1991 م بإصدار اللائحة الفنية للقانون رقم 14 لسنة 1989 م بشأن استغلال الثروة البحرية

نشر في

قرار رقم 80 لسنة 1991 م بإصدار اللائحة الفنية للقانون رقم 14 لسنة 1989 م بشأن استغلال الثروة البحرية

اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 90م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 89م بشأن استغلال الثروة البحرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 473 لسنة 91م بشأن إعادة تنظيم أمانة الثروة البحرية وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 106 لسنة 89م بشأن لائحة دعم وتشجيع الصيد البحري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية رقم 71 لسنة 90م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 89م بشأن استغلال الثروة البحرية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية رقم 7 لسنة 91م بشأن إعادة تشكيل لجنة إعداد مشروع اللائحة الفنية للقانون رقم 14 لسنة 89م بشأن استغلال الثروة البحرية.
  • وبناء على ما دار من مناقشات فى اجتماع اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية الثاني لسنة 91م المنعقد بمدينة سرت بتاريخ 26 – 11 – 1400 و.ر الموافق 8-6-91م.

قررت

المحتويات

الباب الأول | وسائل ومعدات الصيد

وسائل ومعدات الصيد هي:

الأدوات والآلات والأجهزة والشباك التي يمكن استعمالها في استغلال الثروة البحرية بما في ذلك قوارب وسفن الصيد.

الفصل الأول | قوارب وسفن الصيد والشروط الفنية الواجب توافرها بها 

مادة 1 

قوارب وسفن الصيد: هى القوارب والسفن المخصصة لاستغلال الثروة البحرية والمرخص لها بذلك من الجهات المختصة.

مادة 2 

يجب أن تكون الأحرف الرمزية لقوارب وسفن الصيد واسم القارب او السفينة ورقم واحرف ميناء التسجيل مكتوبة بالطلاء الزيتي باللون الأسود على جوانب مقدمة القارب أو السفينة على ارضية بيضاء بالمقاييس التالية: 

  1. القوارب أو السفن التي تفوق حمولتها 20 طن 450 ملليمتر طولا x 60 ملليمتر مم عرضا.
  2. القوارب التي تقل حمولتها 20 طن 250 ملليمتر طولا 40x مم عرضا.

مادة 3 

تصنف قوارب وسفن الصيد الى الأصناف التالية:- 

اولا: قوارب الصيد الساحلي وتشمل:

  • أ. قوارب الصيد الصغيرة: وهي التي تتراوح أطوالها بين 4 – 9 متر وتكون مجهزة بالمعدات الملائمة للصيد الساحلي و لا تزيد مدة ابحارها عن يوم واحد.
  • ب. قوارب الصيد المتوسطة: وهي التي تتراوح أطوالها بين 10 – 14 متر وتكون مجهزة بمعدات ووسائل الصيد الساحلي ولا تزيد مدة ابحارها عن ثلاثة أيام.
  • ج. قوارب الصيد الكبيرة: وهي التي تتراوح أطوالها بين 15 – 18 متر ومجهزة بوسائل ومعدات ملائمة للصيد الساحلي ولا تزيد مدة ابحارها عن سبعة أيام.

ثانيا: سفن الصيد:

تشمل كافة السفن المخصصة لمختلف طرق الصيد والمجهزة بمعدات ووسائل لحفظ المنتجات البحرية وملائمة للعمل في المياه البعيدة عن الشواطئ ولمدة طويلة.

مادة 4 

يجب على قوارب وسفن الصيد التقيد بالاتي:-

  1. أن ترفع وبصفة دائمة علم الجماهيرية.
  2. أن ترفع وبصفة دائمة علم فسفورى وخاصة قوارب الصيد التي تعمل ليلا.
  3. أن تحمل ترخيص ملاحى ساري المفعول والتقيد بما جاء فيه.
  4. أن يحمل أفراد الطاقم التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة وسارية المفعول.
  5. أن لا يزيد عدد أفراد الطاقم عن المذكورين في الترخيص الممنوح للقطعة وان تكون مزودة بسترات النجاة والملابس الواقية من المياه بعدد أفراد الطاقم.
  6. أن تكون مزودة بالانوار والعلامات النهارية اللازمة للملاحة.
  7. أن تكون مزودة بكشاف إضاءة مناسب وقابل للدوران في جميع الاتجاهات وذلك بالنسبة للقوارب التي تعمل ليلا.
  8. ان تكون مزودة بجهاز تنبيه يدوى او كهربائي.
  9. أن يتوفر بقطعة الصيد حواجز جانبية مناسبة وذلك لحماية أفراد الطاقم أثناء الابحار وعمليات الصيد.
  10. ان تكون جوانب قطعة الصيد الخارجية مزودة بواقي خشبي او مطاطى او حديدي حسب تصنيفها.
  11. أن تكون جميع الأبواب والنوافذ والفتحات الموجودة بقطعة الصيد مانعة لتسرب المياه من الخارج.
  12. ان تزود القطعة بالوسائل المناسبة لحصر العطب ولمعالجة اى تسرب مفاجئ للمياه البحر من القاع
  13. ان تكون القطعة مزودة بالمخاطيف والحبال والجنازير.
  14. أن تكون القطعة مزودة بصندوق اسعافات اولية مناسب وخزان مياه شرب مناسب لعدد الطاقم.
  15. أن تزود قطعة الصيد بجهاز لاسلكي ذو تردد عالي وذو مدى كافي للاتصال بالميناء أو المرفأ أو بقطع الصيد الأخرى.
  16. إن تزود قطعة الصيد بعوامات طافية شمندورات مصنوعة من مواد فلينية أو ما يشابهها كعلامات إرشادية للمنطقة التي تقوم بالصيد فيها وذلك حسب طريقة الصيد المستعملة.

مادة 5 

بالإضافة إلى البنود الواردة في المادة 4 يشترط أن تزود قوارب وسفن الصيد بالأجهزة والمعدات الاتية:-

اولا: قوارب الصيد الصغيرة:

  1. عدد 1 مخطاف وزنه لا يقل عن 20 كيلو جرام كجم وسلسلة او حبل خاص به لا يقل طوله عن 80 مترا وقطره لا يقل عن 8 مم.
  2. حبل ربط من الصنف الجيد قطره لا يقل عن 14مم وطوله لا يقل عن 40 مترا.
  3. وسائل وعدد يدوية لنزح المياه من قاع القارب وكذلك المجاذيف.
  4. مصباح يدوي كاشف.

ثانيا: قوارب الصيد المتوسطة:

  1. عدد 2 مخطاف بوزن لا يقل عن 60 كجم للمخطاف الواحد ومزود بسلسلة قطر 11مم وطولها لا يقل عن 100 متر.
  2. حبل رباط من النوع الجيد بقطر 18مم وبطول 80 مترا.
  3. عدد 2 عوامة نجاة بالحبل والبطارية.
  4. جهاز قياس اعماق حتى 300 مترا ومزود بجهاز تنبيه للاعماق الضحلة والعميقة.
  5. بوصلة مغناطيسية مضيئة ومعايرة.
  6. عدد 2 اسطوانة أطفاء حريق ثاني اكسيد الكربون زنة الواحد 30 كجم توضع إحداهما بحجرة المحرك والأخرى بحجرة إعاشة الأفراد، وفي حالة وجود مطبخ تضاف قطعة ثالثة.
  7. مضخة يدوية مناسبة لنزح المياه من القاع بالاضافة الى الوسائل اليدوية الاخرى وكذلك المجاديف والشراع ولوازمه.
  8. مصباح يدوي كاشف.

ثالثا: قوارب الصيد الكبيرة:

  1. عدد 2 مخطاف وزن الواحد لا يقل عن 80 كجم ومزود بسلسلة قطرها 11 مم وطولها حوالي 120 مترا.
  2. حبل رباط من النوع الجيد قطره 20 مم وطوله لا يقل عن 120 مترا.
  3. عدد 3 عوامة نجاة بالحبل والبطارية.
  4. عدد 1 رماة نجاة كامل التجهيز لعدد لا يقل عن ستة أفراد.
  5. عدد 3 اسطوانة حريق ثاني اكسيد الكربون زنة الواحدة 30 كجم توضع بحجرة المحرك واعاشة الطاقم والمطبخ بالاضافة الى اسطوانة بودرة سعة 9 لتر توضع بحجرة المحرك.
  6. عدد 1 صمام امان لغلق مواسير خزانات الوقود من السطح العلوى للقارب.
  7. أن تكون جميع خزانات الوقود والماء مجهزة بفتحات للتهوية والقياس.
  8. عدد جهاز واحد لقياس الأعماق حتى 400 متر ومزود بجهاز تنبيه للاعماق الضحلة والعميقة.
  9. کشاف إرشادات للاستغاثة.
  10. بوصلة مغناطيسية مضيئة ومعايرة.
  11. مضخة متصلة بالمحرك الرئيسى لنزح المياه من القاع بالإضافة لمضخة يدوية احتياطية.
  12. قطع الغيار الضرورية للمحرك.

رابعا: سفن الصيد:

  1. عدد 2 مخطاف وزن الواحد لا يقل عن 140 كجم وتزود بسلسلة قطرها 140 مم وطولها 170 مترا.
  2. حبل رباط من النوع الجيد بقطر 22مم وطوله لا يقل عن 200 مترا.
  3. عدد 2 رماة نجاة كاملة التجهيز لعدد لا يقل عن ستة أفراد للواحدة.
  4. عدد 5 عوامات نجاة بالحبل والبطارية.
  5. عدد 3 اسطوانات حريق ثاني أكسيد الكربون زنة 30 كجم توضع بحجرة المحرك وحجرة القيادة والمطبخ بالإضافة إلى عدد 4 اسطوانات حريق بودرة سعة الواحدة 90 لتر توضع اثنان منها بحجرة المحرك واثنان باعاشة الطاقم.
  6. مضخة حريق كهرباء او ديزل لايقل تصريفها عن 35 متر مكعب في الساعة توضع بحجرة المحرك ومزودة بعدد 2 خرطوم حريق متصلة بالمحرك الرئيسى وتستخدم هذه المضخة لنزح المياه من القاع بالاضافة الى مضخة يدوية احتياطية أخرى لنفس الغرض. 
  7. أن تكون سفينة الصيد مزودة بصمامات أمان للغلق السريع لمواسير الوقود لجميع الخزانات من السطح العلوى، وان تكون جميع خزانات المياه والوقود مزودة بفتحات للتعبئة والتهوية والقياس.
  8. أن تزود بجهاز قياس الأعماق حتى 500 مترا مزودا بجهاز تنبيه للمياه الضحلة والعميقة.
  9. عدد 2 كشاف للاستغاثة ومولد كهربائي احتياطي ديزل.
  10. قطع الغيار الضرورية للمحرك.
  11. يجب ان تكون السفينة مزودة بخرائط الملاحة البحرية اللازمة.
  12. يفضل تزويد سفينة الصيد بالاتي: 
  • أ. أجهزة إتصالات داخل السفينة.
  • ب. جهاز- اتصال لاسلكي SSB للاستغاثة.
  • ج. جهاز رادار ذو مدى 50 ميل على الأقل.
  • د. بوصلة مغناطيسية مناسبة مضيئة ومعايرة.
  • هـ. مسدس للاشارات الضوئية.

الفصل الثاني | الأدوات والآلات الجائز استخدامها في استغلال الثروة البحرية

مادة 6 

يقصد بالأدوات والآلات الجائز استخدامها في استغلال الثروة البحرية المعدات والأدوات والأجهزة المستخدمة فى عمليات الصيد المختلفة والمتعارف عليها في هذا المجال والتي لا تحرمها القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

مادة 7 

يحظر الصيد حظرا مطلقا باستعمال:

  • أ. الاسلحة النارية.
  • ب. المواد المفرقعه والمخذرة والسامة.
  • ج. المواد الكيماوية.
  • د. قنوات ينقاد فيها السمك الى شباك موضوعة في اطرافها.
  • هـ. وسائل لذعر الاسماك وجعلها تهرب الى الشباك او تعكير المياه بقصد الصيد.
  • و. وسائل الجرف لصيد الاسفنج.
  • ز. أية وسيلة أو أداة ينتج من شأن استخدامها اضرار بالأحياء البحرية والبيئة بدون تمييز سواء أكانت حيوانية او نباتية.

مادة 8 

يمنع عند الصيد بواسطة الاضاءة استعمال الاجهزة المولدة للكهرباء التي تنتج تيارا متواصلا يزيد على 35 فولت، كما يمنع استعمال الاجهزة المولدة للكهرباء التي تنتج تيارا غير متواصل يزيد على 50 فولت.

مادة 9 

لا يجوز أن تتجاوز طاقة الفوانيس المستعملة معا فى آن واحد في الصيد بالإضاءة على ظهر قارب واحد عن 2500 واط غير أنه يمكن استعمال فانوس خاص لاضاءة حركة الشباك في عمق البحر.

مادة 10 

يحظر استعمال وسائل الصيد بالاضاءة اللمبارة في المناطق البحرية التي يقل عمق الماء فيها عن 30 ثلاثين مترا.

مادة 11 

يجب المحافظة على مسافات مناسبة بين وحدات الصيد المختلفة حسب نوع معدات الصيد المستعملة بما يكفل قيام كل وحدة بمهمتها دون عائق على أن لا تقل هذه المسافة عن 500 خمسمائة متر بين القارب والآخر أثناء مباشرة عمليات الصيد أو من عدد الصيد المنصوبة بالمنطقة.

مادة 12 

يجب تزويد خيوط السنار الطويلة البرنقالى بعلامات من عوامات صفراء لا يقل بعدها عن بعضها عن 200 مائتي متر، كما تزود أطراف تلك الخيوط الطويلة بعوامات صفراء يعلوها علم نهارا ومصباح ليلا من نفس اللون الاصفر ويجب أن تكون هذه العلامات منظورة من مسافة لا تقل عن نصف ميل بحري.

مادة 13 

يحظر القاء بقايا الشباك وعدد الصيد الأخرى في البحر، كما يجب تبليغ الجهات المختصة عن ضياع او فقدان شباك الصيد المنصوبة داخل البحر وتحديد مواقعها.

مادة 14 

يتولى رجال الضبط القضائى الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية في جميع الاماكن والاوقات الكشف عن أدوات ومعدات الصيد المستعملة فى القوارب والسفن ومعرفة مذى مطابقتها للمواصفات المرخص باستخدامها من عدمها.

مادة 15 

تتم مصادرة جميع أدوات ومعدات وشباك الصيد المخالفة للمواصفات لصالح اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية استعمال هذه الأدوات والمعدات والشباك للأغراض العلمية والبحثية.

الفصل الثالث | نوعيات ومواصفات شباك الصيد

مادة 16

يحظر استغلال الثروة البحرية بواسطة استخدام الشباك إلا وفقاً للمواصفات والضوابط الموضحة في هذا الفصل.

مادة 17

يتم قياس فتحة عين الشبكة ممططة عندما تكون الشبكة مبللة بالماء.

مادة 18

تقسم الشباك المسموح باستخدامها في الصيد الى الأنواع المبينة أدناه وفقا للضوابط الموضحة في هذا الفصل وهى على النحو الآتي: –

  1. شباك خيشومية متنوعة. 
  2. شباك دائرية محيطه.
  3. شباك مجرورة.
  4. شباك ثابتة.

والجدول المرفق بهذا الفصل يتضمن تفاصيل مسميات الشباك المختلفة ومواصفاتها والمناطق المسموح استخدامها بها.

مادة 19

الشباك الخيشومية هي الشباك التي تستعمل لصيد مختلف الانواع من الاسماك والاحياء البحرية وتتعدد نوعياتها ومسمياتها حسب نوع الاسماك والاحياء البحرية المصادة بها على النحو الوارد في الجدول المرفق وتقسم إلى نوعان: –

  • أ. الشباك الخيشومية ذات الطبقة الواحدة، ويشترط ألا تقل سعة فتحة عيونها عن 25 مم.
  • ب. الشباك الخيشومية ذات الثلاث طبقات ويشترط ألا تقل سعة فتحاتها بالطبقتين الخارجيتين عن 100مم وسعة فتحات الطبقة الداخلية عن 26مم.

مادة 20 

يسمح باستعمال جميع انواع الشباك الخيشومية سواء كانت سائبة او منصوبة مهما كان طولها شريطة أن لا تقل فتحات عيونها عن 25مم ويستثنى من ذلك بدن المغزل او بدن الابرة كما ورد فى الجدول المرفق بشرط أن تكون سائبة.

مادة 21

يمنع نصب واستعمال الشباك الخيشومية للصيد عند مسافة تقل عن ميل بحرى من الساحل.

مادة 22

يجب تزويد الشباك الخيشومية المنصوبة بعلامات من عوامات صفراء لا تقل المسافة بينهما عن 200 مائتي متر، كما تزود أطراف هذه الشباك بعوامات صفراء وفق كل منها علم نهارا ومصباح ليلا ويشترط أن تكون هذه العلامات واضحة من مسافة لاتقل عن نصف ميل بحري.

مادة 23

يسمح باستعمال جميع انواع الشباك الدائرية المحيطة من أي حجم كان بدون او بادوات كيسية شريطة ألا يقل حجم عيون فتحاتها عن 10مم في الكيس اللمبارة وطول الشبكة من 250 – 500 مترا وبعرض 25 مترا.

مادة 24

يحظر استعمال الشباك الدائرية المحيطة المزودة بأدوات كيسية أو بدونها في المناطق التي يقل بعدها عن ثلاثة أميال بحرية من الشاطئ بغض النظر عن الأعماق.

مادة 25

شباك الجر الجرف هى الشباك التي تستخدم لصيد أسماك القاع والقشريات و الرأس قدميات والتي تجر بواسطة سفينة صيد او اكثر ويمكن استعمال هذه الشباك للصيد قاعيا أو وسطيا.

مادة 26

يحظر استعمال شباك الجر الجرف التي تقل فتحات عيونها عند الكيس عن 30 ثلاثين مم كما يحظر ابقاءها على ظهر السفينة او الاحتفاظ بها.

مادة 27

يجب أن لا تتجاوز سرعة السفينة عند الصيد بالجر عن 5 خمس عقد في الساعة سرعة الجرف.

مادة 28

يحظر الصيد بواسطة شباك الجر الجرف فى المناطق التي يقل عمقها عن 50 خمسين مترا او مسافة ثلاثة أميال بحرية من الشاطئ ايهما ابعد.

مادة 29

الشباك الثابتة التنارة هى الشباك التي يتم نصبها ووضعها في مواقع واعماق معينة وتقسم إلى عدة مربعات حجرات وذلك لاعتراض مسار مجموعات الأسماك المهاجرة أو المتنقلة التونة وصيدها وهو ما يسمى بالتنارات.

مادة 30

يمنع استعمال الشباك الثابتة التي يقل ضلع فتحات عيونها عن 30 مم.

الشباك ومواصفاتها

نوع الشبكة مواصفاتهامناطق الإستعمال
أولا: الشباك الخيشومية
أ. ذات الطبقة الواحدة 
البياييتشبكة ثابتة ذات وجه واحد سعة فتحاتها 48 – 50مم طولها 75 – 80 متريتم الصيد بها في أعماق تتراوح 50 خمسون مترا من السطح
المشارحشبكة ثابتة ذات وجه واحد سعة فتحاتها 40مم، طولها 75 – 80 متريتم الصيد بها في أعماق تتراوح 50 خمسون مترا من السطح
السائبشبكة سطحية متحركة ذات وجه واحد سعة فتحاتها 40 – 50مميتم الصيد بها في أعماق تتراوح 50 خمسون مترا من السطح
الابدان 
أ. ابدان كحلهشبكة سعة فتحاتها 26 – 28 مم 
ب. ابدان مغزلشبكة سعة فتحاتها 23 – 24 مم 
ج. ابدان ابرةشبكة سعة فتحاتها تصل الي 15 مم
ب. ذات الثلاث طبقات الحليقشبكة ذات ثلاث طبقات وجوه الطبقتان الخارجيتان فتحاتها 100 – 150مم اما فتحات باقى الطبقات فتصل 26 – 27 ممتستعمل في الأعماق التي تتراوح من السطح إلى عمق 50 مترا
ثانيا: الشباك الدائرية المحيطة اللمبارةشبكة يتراوح طولها 250 – 500 متر وعرضها من 25 – 50 متر فتحاتها 10 – 15مم في الوسط اما في الاجنحة فتصل إلى 40مميسمح استعمالها في المياه التي تبعد ثلاثة أميال بحرية من الشاطئ بغض النظر عن الأعماق
ثالثا: شباك الجر الجرفشبكة مخروطية الشكل طولها 30 – 40 متر سعة فتحاتها الجناحين 50مم تضيق بالتدريج حتى تصل الى الكيس فتبلغ 30 ممتستعمل في المياه التي تزيد أعماقها عن 50 مترا وبعدها وبعدها لا يقل عن ثلاثة أميال من الساحل ايهما أبعد
رابعا: شباك ثابتة: التنارات الثابتةشباك موسمية مقسمة الى عدة مربعات حجرات فتحات عيون هذه الشباك يتراوح 150 – 500مم اما فتحات شباك المصيدة دار الموت 40 – 50مم في كل ضلعيسمح باستعمالها في المناطق التي تعتبر مسارا للاسماك المهاجرة التونة 

الباب الثاني | احجام الاسماك والاحياء البحرية المسموح بصيدها بالمياه الليبية

مادة 31

يحظر صيد بعض الاسماك والاحياء البحرية بمواسم تكاثرها بقرار يصدر من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية.

مادة 32

يستثنى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية صيد صغار الأسماك والأحياء البحرية الاخرى بقصد اجراء البحوث العلمية او التربية.

مادة 33 

يحظر الصيد فى مناطق تداخل الاودية ومسارات المياه الطبيعية والاصطناعية مع البحر وذلك في محيط دائرة نصف قطرها 200 مائتي متر في كل الاتجاهات وكذلك فى مناطق اتصال الخلجان والبحيرات بالبحر وذلك حماية لصغار الاسماك والقشريات والامهات الحاملة للبيض والتي تلجأ الى هذه المناطق، ويجب نصب علامات واضحة لتحديد هذه المناطق.

مادة 34

ترجع الأسماك والقشريات والرخويات ذات الاطوال او الاوزان الاصغر كما هو مبين بهذا الباب الى البحر سواء كانت حية او ميتة، وكذلك ترجع الى البحر اناث جراد البحر الجمبري من اى حجم إذا كانت حاملة للبيض.

مادة 35

يقاس طول السمكة من مقدمة الرأس حيث يكون الفم مقفلا إلى نهاية الفص الأطول لزعنفة الذيل أو لنهاية زعنفة الذيل اذا لم تكن متفرعة

ويقاس طول القشريات من مقدمة العين إلى أبعد نقطة من مؤخرة العينة ويشمل هذا الطول العجز.

أما بالنسبة للقواقع ذات الفصين فيحسب الطول باكبر بعد لنقطة القوقعة.

مادة 36

يجب أن تسلم كل قطعة صيد عند رجوعها الى الميناء او المرفأ التابعة له البيانات الخاصة بالمناطق التي قامت بالصيد فيها ونوعية المحصول وطريقة الصيد وأية ملاحظات اخرى وذلك بتعبئة النموذج المعد لهذا الغرض والمرفق بهذا الباب وتسليمها الى مكتب الثروة البحرية بميناء أو مرفأ الصيد أو من ينوب عنه وفى حالة امتناع الصياد عن القيام بذلك سوف لن تمنح له أذونات الصيد والإبحار لرحلات صيد قادمة.

مادة 37

يتولى مركز بحوث الأحياء البحرية تقديم الرأي والمشورة فيما يتعلق بوسائل ومعدات الصيد المستعملة وتقديم مقترحاته بشأن تطوير أو حظر استخدام بعض هذه الوسائل والمعدات الى الأمانة لاتخاذ إجراءات تطبيقها بما يكفل حماية وحسن استغلال الثروة البحرية.

مادة 38

تتولى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية إصدار القرارات الخاصة بالسماح أو بحظر الصيد أو بحظر صيد أنواع محددة من الأسماك في بعض المناطق والأوقات وذلك حماية للثروة.

مادة 39

تتولى اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية إصدار القرارات الخاصة بالسماح او بحظر الاستعمال المؤقت أو تحريم استخدام اية وسائل او ادوات او معدات صيد في استغلال الثروة البحرية بما في ذلك المعدات والشباك وقوارب وسفن الصيد.

نموذج رقم 1 صيد الجرف

اسم الربان: اسم السفينة: 
ميناء التسجيل:الجهة التابعة لها:
رقم التسجيل:ميناء الخروج:
التاريخ:ميناء العودة: 
انواع الاسماك المصادة كمياتها كجمكمياتها كجمكمياتها كجمكمياتها كجممنطقة الصيدمنطقة الصيدالعمقوقت الصيد
أولى ثانية ثالثة رابعة خط الطول خط العرض

نموذج رقم 2 الصيد الساحل

اسم الربان: اسم السفينة: 
ميناء التسجيل:الجهة التابعة لها:
ميناء الخروج:رقم الترخيص:
الطعم المستخدم:منطقة الصيد: 
التاريخ:طريقة الصيد:
الساعة:العمق:
انواع الاسماك المصادة كمياتها كجمكمياتها كجمكمياتها كجمكمياتها كجممنطقة الصيدوقت الصيد
أولى ثانية ثالثة رابعة 

جدول يوضح بعض الأسماك والأحياء البحرية الاقتصادية بالمياه الليبية والأحجام المسموح بصيدها ومواسم تكاثرها

اسم النوعالحجم او الوزن المسموح بصيده موسم التكاثر
الفروج30 سمالصيف – ناصر
المناني35 سمالصيف – ناصر
دندشی30 سمالماء – هانيبال
تريليا15 سمالصيف – ناصر
مرجان15 سمالصيف – ناصر
صاورو15 سمناصر
قاروص25 سمالنوار – الربيع
اوراتا20 سمالثمور – اى النار
بوری بودماغ25 سمناصر – الثمور
بوری اوراغی20 سمالصيف – هانيبال
شولة20 سمالصيف – هانيبال
مارلوتسو20 سمالربيع – الطير
المنكوس15 سمالماء – الصيف
الكحلة15 سمالطير – الصيف
قراقوز15 سمالثمور – اى النار
كلب البحر60 سمالماء – ناصر
جراد البحر الجمبري10 سمالطير – ناصر
الكلمار15 سمالنوار – الربيع
السبيا10 سمالربيع – الطير
القرنيط – ما عدا القرنيط المسكي500 سمالماء – الثمور

الباب الثالث | متابعة سلامة الإنتاج البحري

تعريفات:

  1. الأسماك الطازجة المبردة

هي الاسماك التي تحفظ طازجة بتبريدها منذ لحظة صيدها بوضع الثلج المجروش عليها وحفظها مبردة في درجات تبريد تتراوح بين 0 – 5 م ويمكن حفظها طازجة لمدة تتراوح مابين خمسة – سبعة أيام وخصائصها:-

  1. القوام متماسك والقشور ملتصقة بالجسم.
  2. بريق العينين لامع.
  3. الخياشيم لونها احمر لامع.
  4. خلو الجسم من المواد المخاطية والروائح الغير مرغوبة.
  5. الأسماك المجمدة الطبقية

هي الاسماك التي يتم تجميدها وهي طازجة فى حالة جيدة ويتم ذلك بتجميدها في وسائل التجميد السريع أنفاق التجميد المختلفة – المجمدات وغيرها في درجات تبريد تتناسب ونوع واحجام الاسماك ولا تقل درجة التجميد عن 35م خمسة وثلاثين درجة مئوية تحت الصفر وتحفظ بعد تجميدها جيدا كل قطاع السمكة فى مخازن حفظ مجمد في درجة حرارة لا تقل عن 20م عشرين درجة مئوية تحت الصفر.

اولا: سلامة الانتاج البحري على ظهر وحدات الصيد

مادة 40

يلتزم الصيادون بأخذ كافة الاحتياطات الكفيلة بضمان المحافظة على الإنتاج وذلك منذ البدء فى عملية الصيد وحتى التسويق.

مادة 41

يشترط الحصول الصياد على إذن بالخروج في رحلة الصيد أن يكون القارب مزود بالثلج المجروش او بمعدات التبريد الميكانيكية وذلك حسب درجة تصنيفه.

مادة 42

يجب ان تكون وحدة الصيد مجهزة بالأدوات اللازمة لمناولة وفرز الاسماك وان يتم تنظيف هذه الأدوات وكذلك قوارب وسفن الصيد مباشرة بعد انتهاء كل رحلة صيد.

مادة 43

على جميع الصيادين مراعاة الضوابط الآتية:-

  • ا. فرز الأسماك بعد الصيد مباشرة وتنظيفها بماء بحر نظيف ونزع الرأس ونزف الدم بالكامل من الأسماك الغضروفية والعمل على تبريدها حسب الطريقة المتبعة على ظهر القارب أو سفينة الصيد.
  • ب. عزل الاسماك السامة التي قد توجد ضمن كميات الأسماك المصادة والعمل على نزع الأشواك او الاعضاء السامة مباشرة قبل تبريدها وتسويقها.

مادة 44

يحظر على الصيادين أثناء قيامهم برحلة الصيد تجميع آية اسماك قد توجد ميتة او في حالة اغماء وعرضها للبيع والقيام فور رجوعهم من رحلة الصيد بالتبليغ عن هذه الحالات للجهات المختصة.

ثانيا: سلامة الانتاج البحري في موانئ الصيد

مادة 45

يجب ان يتم نقل وتوزيع الأسماك من موانئ ومرافئ الصيد إلى أماكن التوزيع فى سيارات النقل مبردة مخصصة لهذا الغرض وفي صناديق خاصة بذلك او استخدام الثلج المجروش لحفظ الاسماك اثناء استخدام سيارات مع استعمال قطعة من الخيش المبلل بالماء كغطاء للصناديق.

مادة 46

يراعى اتباع الضوابط الاتية اثناء بيع الاسماك:

  • أ. ان تكون الاسماك قد تم فرزها حسب النوع والحجم والدرجة. 
  • ب. عرض الأسماك في صناديق نظيفة مبردة بالثلج ومغطاة بقطعة من الخيش المبلل بالماء.
  • ج. عدم خلط الأسماك المجمدة مع الاسماك الطازجة المبردة عند البيع. 
  • د. عدم بيع الاسماك فى الطرقات العامة وتركها معرضة مباشرة لأشعة الشمس والغبار والاتربة.
  • هـ. ان تكون اماكن التوزيع وصناديق وثلاجات العرض نظيفة وكذلك الموازين والتخلص بوجه السرعة من جميع الفضلات وعدم تركها داخل الثلاجة او محل التوزيع مع استعمال المطهرات المسموح بها في عمليات التنظيف.

ثالثا: الاشتراطات الواجب اتباعها اثناء تعليب الاسماك:

مادة 47

يجب أن تتوافر في أسماك التونة او السردين او الماكريل المستعملة لغرض التعليب الاشتراطات الاتية:

  1. أن تكون الأسماك طازجة او مجمدة ومتميزة بتماسك أنسجتها والتصاق قشورها بالجسم ومتميزة كذلك ببريق العينين وخلو الجسم من المواد المخاطية والجروح والكدمات والروائح الغير مرغوبة.
  2. ان تكون اسماك السردين والماكريل منزوعة الرأس والأحشاء ومقطوعة الذيل ومغسولة غسلا جيدا وذلك قبل تعبئتها في العلب. 
  3. فى حالة استخدام أسماك مجمدة لغرض التعليب يجب أن تتوافر الشروط المبينة بالفقرة 1 اعلاه في الأسماك قبل تجميدها وان تكون مجمدة بطريقة سليمة ومخزنة تحت ظروف تضمن احتفاظها بجودتها الاصلية وان تكون خالية من الظواهر الغير مرغوبة والتي تظهر مباشرة بعد الطبخ الأولى والتي تكون نتيجة لسوء المناولة والتخزين. 
  4. يجب ان تكون درجة الحرارة الداخلية للأسماك المجمدة والمستخدمة لغرض التعليب عند اخراجها من مخازن التجميد لا تزيد عن 18م ثمانية عشرة تحت الصفر كحد اعلى.

مادة 48

يشترط فى الأسماك المخصصة لغرض التعليب ان لاتزيد نسبة العناصر الثقيلة بها عن الحد المبين فى المواصفات الليبية المتعلقة بهذا الخصوص وخاصة الزئبق والكادميوم والرصاص والزرنيخ.

مادة 49

يجب ان لاتتعدى نسبة الهيستامين في الانتاج النهائي لمعلبات السردين والتونة عن 10 ملجم عشرة في المائة ملليجرام.

مادة 50

يجوز تعبئة أسماك التونة والسردين والماكريل في أوساط التعبئة التالية:

  1. زيت الزيتون.
  2. الزيوت النباتية الاخرى الصالحة للطعام باستثناء زيت فول الصويا او من خليط لا يحتوى على زيت الزيتون.

ويشترط أن تتوفر فى الزيوت المستخدمة كوسط للتعبئة الاشتراطات القياسية الواجب توافرها لهذا الغرض.

  1. محلول ملحى محضر من ماء صالح للشرب.
  2. مرق الطماطم على ان لا تقل نسبة المواد الصلبة بها عن 10% بالوزن.

مادة 51

يجب توافر الشروط الآتية في العبوات المستخدمة لتعليب السردين والماكريل والتونة:-

  1. أن تكون العلبة محكمة القفل تضمن المحافظة على الخواص الصحية والنوعية للانتاج.
  2. ان تكون العلبة خالية من العيوب الميكانيكية والصدأ والتآكل.
  3. أن تتوفر فى الصفائح المصنعة منها العبوة الشروط القياسية الواجب توافرها في مثل هذه العبوات ومطابقة للمواصفات الليبية المعمول بها في هذا الخصوص.
  4. أن تكون العلبة مطلية من الداخل بطلاء مناسب يضمن المحافظة على الإنتاج فى حالة جيدة ومقبولة للتداول. 
  5. يجب ان يكون سمك طبقة القصدير للعبوات من الداخل مناسب لنوع الإنتاج السمكي المعبأ بها.
  6. يجب أن يكون الضغط داخل العلبة بعد الإنتاج النهائي أقل من الضغط الجوى عند درجة حرارة الغرفة.

مادة 52

يجب أن تطابق البيانات التوضيحية على العبوة المواصفة القياسية الليبية رقم 53 الخاصة بالبيانات التوضيحية على اغلفة وعبوات المواد الغذائية بما في ذلك تاريخ الصنع والصلاحية ورقم الدفعة.

مادة 53

يجب أن يتم اعداد وتصنيع الانتاج المعلب وفقا للشروط والمتطلبات الواردة فى المواصفات القياسية الليبية او العربية الخاصة بالقواعد العامة لشئون صحة الأغذية.

مادة 54

يجب ان يكون الانتاج النهائى الملعب خاليا من الميكروبات الممرضة والضارة والسموم الناتجة عنها أو عن اى مصدر اخر يجعلها ضارة بالصحة.

الباب الرابع | الزراعة المائية

مادة 55

الزراعة المائية هي التقنية التي تختص بدراسة امكانية انتاج وتربية الأحياء المائية في مساحات محدودة من الماء تحت ظروف متحكم فيها وفي أوقات مختلفة وذلك لاستغلالها للأغراض الإنتاجية والعلمية.

مادة 56

يتم القيام بنشاط المزارع المائية باستخدام إحدى الطرق الاتية: 

  • أ. التربية غير المكثفة: وتستغل فيها مساحات واسعة من الماء ويعتمد فيها على الغذاء الطبيعي. 
  • ب. التربية نصف المكثفة: وتستغل فيها الأحواض والبحيرات ويتم تسميدها للرفع من كمية الغذاء الطبيعي بها. 
  • ج. التربية المكثفة: تتم فى الاحواض ويعتمد فيها على التسميد والتغذية الصناعية بشكل دائم.

مادة 57

شترط للقيام بنشاط الزراعة المائية اخذ ترخيص من أمانة اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بعد تقديم الطلب متضمنا البيانات الخاصة بالموقع ونوع الأحياء المائية المراد استزراعها او تربيتها.

مادة 58

تشكل لجنة فنية من مركز بحوث الأحياء البحرية ومشروع المزارع المائية تتولى دراسة الطلبات المحالة اليها بشأن اقامة المزارع المائية من قبل الشركات والتشاركيات والأفراد ومراقبة نشاط المزارع وتقديم المشورة الفنية.

مادة 59

لا يجوز نقل الأحياء المائية إلا في وسائل نقل خاصة معدة خصيصا لهذا الغرض.

مادة 60

يجب ان تخضع الأحياء المائية الموردة لغرض التربية من الخارج للفحص الدقيق والتأكد من عدم وجود طفيليات او امراض بها وكما يجوز اجراء الحجر الصحى لكل الأحياء المائية الموردة اذا ثبت وجود اية امراض او اصابات بها.

مادة 61

يجب أن تخضع الأحياء المائية داخل المزرعة للفحوصات الصحية الدورية وذلك للتأكد من عدم وجود أية فيروسات او طفيليات تسبب انتشار الأمراض داخل المزرعة او قد تنتقل الى المزارع الاخرى.

مادة 62

يجب عزل الأحياء المائية المصابة والمشكوك فى اصابتها بامراض في احواض منفصلة ولا يمكن اعتبارها سليمة حتى تمضى فترة شهرين على الاقل من فترة العزل إذا لم تظهر عليها اية اعراض مرضية.

مادة 63

يحق لباحثى مركز بحوث الأحياء البحرية ومهندسي مشروع المزارع المائية المخولين القيام بزيارات ميدانية وإجراء تجارب او دراسات علمية بمواقع المزارع المائية سواء التابعة للمشروعات العامة او الشركات الخاصة او التشاركيات او الافراد.

الباب الخامس | استغلال الاسفنج 

الفصل الأول | ضوابط استخراج وجمع الاسفنج

مادة 64 

يسمح بصيد واستخراج انواع الاسفنج المتوفرة بالمياه العربية الليبية وذلك وفقا للأحكام والقواعد المبينة في هذا الفصل.

مادة 65 

يمنع لأي غرض كان وفي جميع الأوقات صيد واستخراج الاسفنج بواسطة الجر الجرف.

مادة 66

تتحدد جودة الاسفنج بتوفر الخصائص الاتية:

  1. النعومة.
  2. درجة الامتصاص.
  3. المتانة وقوة التحمل.
  4. المرونة أو الرجوعية خاصية الانضغاط والانبساط.

مادة 67 

يعتبر اسفنجا من الدرجة الأولى الاسفنج الذي تتحقق فيه المواصفات الاتية:

  1. وجود الثغور والفتحات الصغيرة.
  2. الألياف الرفيعة بحيث تبدو متجانسة مع بعضها.
  3. النسيج المتقارب البناء.
  4. ندرة المواد الغريبة في الهيكل.

مادة 68 

يسمح بصيد انواع الاسفنج فى الفترة التى تبدأ من اول شهر الصيف وحتى نهاية شهر الثمور. ويمنع صيده في موسم تكاثره والذي تبدأ من شهر الحرث وحتى نهاية شهر الطير. ويتحمل زبان قطعة صيد الاسفنج مسئولية مخالفة ذلك مسئولية تامة.

مادة 69

يكون الحد الأدنى لاحجام انواع الاسفنج الاقتصادية المسموح باستغلالها وفقا للاحجام المبينة أدناه قرين كل نوع:

رقمنوع الاسفنجالحجم المسموح بصيده
1الفنجان التركيقطر 15سم
2قرص العسلقطر 15سم
3اسفنج الحمام اليونانيقطر 15سم
4اسفنج اذن الفيلقطر 15سم
5اسفنج الزيموكاقطر 15سم

ويمنع منعا باتا جمع واستخراج الاسفنج عما هو دون الحجم المذكور أعلاه.

مادة 70 

لا يجوز لقطعة صيد الاسفنج العمل إلا في المناطق المصرح بها لذلك ويعتبر ربان القطعة مسئول عن ذلك مسئولية كاملة.

مادة 71

أن يقوم زبان قطعة صيد الاسفنج قبل مغادرته الميناء الرحلة الصيد بإبلاغ الجهات المختصة عن بيانات طاقم القطعة ومنطقة الصيد التي

سيعمل فيها.

مادة 72 

يجب أن يقوم ربان قطعة صيد الاسفنج حال رجوعه من رحلة الصيد بتقديم البيانات عن محصوله من الاسفنج مبينا الانواع والكميات واية ملاحظات اخرى عن منطقة الصيد الى مكتب الثروة البحرية بميناء أو مرفاً الصيد أو من ينوب عنه.

الفصل الثاني | الشروط الواجب توافرها فى قطعة صيد الاسفنج والعاملين عليها

مادة 73 

الشروط الواجب توافرها فى قطعة صيد الاسفنج:

  1. أن ترفع علم الجماهيرية على الصاري الخاص بها.
  2. أن ترفع علم فسفورى فى المكان المناسب
  3. أن يكون اسمها ورقمها وميناء القيد والحرف الدال على أنها معدة الاسفنج مكتوبا وبخط واضح على جانبي القطعة وفي المقدمة.
  4. أن تحمل ترخيص ملاحى ساري المفعول من الجهات المختصة لذات الغرض.
  5. أن يكون بها عدد الطاقم والغطاسين المدون بالترخيص الملاحى والمؤهلين للقيام بهذه المهام.
  6. ان تشمل قطعة صيد الاسفنج على وسائل الحماية والأمان بعدد افراد الطاقم بالإضافة الى الغطاسين العاملين عليها من سترات نجاة وعوامات وقوارب نجاة.
  7. ان تكون مزودة بالمخاطيف وحبال الرباط المناسبة بالنسبة لحجم ووزن القطعة وعلى حسب ما يتطلبه تصنيفها.
  8. ان تكون مزودة بالاجهزة والمهمات اللازمة للغطاسين مع ضرورة وجود اجهزة احتياطية وخاصة اجهزة توليد وضخ الاكسجين للغطاسين في قاع البحر.
  9. ان يكون هناك اشخاص مدربون من بين افراد طاقم القطعة لتشغيل الأجهزة السابق ذكرها واصلاحها وصيانتها اذا تطلب ذلك.
  10. يجب أن تكون قطعة صيد الاسفنج مزودة بالاجهزة والمواد الطبية اللازمة لطاقم القطعة والغطاسين وخاصة حجرة معادلة الضغط للغطاسين لمواجهة أي حادث طارئ قد يحدث نتيجة زيادة الضغط في قاع البحر وحتى يتم تقديم العلاج الفوري لحالة تسييل غاز النيتروجين في دم الغطاسين – مرض القاسون.
  11. يجب أن يكون ربان قطعة صيد الاسفنج مدرب ومؤهل للقيام بالإسعافات السريعة لحوادث الغطس وخاصة حالات تسييل النيتروجين في الدم – وان يحمل الشهادات الدالة على ذلك – والتي تؤهله للقيام بهذه المهام فى اى ظروف طارئة.
  12. يجب ان تكون قطعة صيد الاسفنج مزودة بجهاز قياس أعماق لتحديد اعماق وطبيعة قاع المنطقة المراد صيد الاسفنج منها.

مادة 74

الشروط الواجب توفرها للقيام بمهنة صيد واستخراج الاسفنج:

  1. يشترط فيمن يعمل غطاسا الا يقل عمره عن 18 سنة ولايزيد عن 60 سنة ولا يعين فى سجل الغطاسين من يقل عمره عن 21 سنة الا بعد موافقة ولى الأمر كتابيا.
  2. يجب على الغطاسين ان يكونوا حاصلين على دورات تدريبية تؤهلهم للقيام بهذا العمل وفي الأعماق المحددة لهم وحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة من الجهات المختصة.
  3. يجب ان يتم اجراء كشف طبي ودورى شامل للغطاس للتأكد من حالته الصحية وذلك كل ثلاثة أشهر.
  4. يجب ان يتم عمل كشف طبى عام للغطاس قبل اى عملية غطس للتأكد من سلامة حالته الصحية.
  5. يجب ان يلتزم ربان قطعة صيد الاسفنج بساعات الغطس اليومية المحددة عالميا للغطاس وان يلزم الغطاسون باتباع الطرق والأزمنة المتبعة والمعتمدة عالميا فى هبوط وبقاء وصعود الغطاس تحت سطح الماء في الأعماق المختلفة.
  6. يجب ان يكون هناك شخص واحد على الأقل من طاقم قطعة صيد الاسفنج معين ومدرب لتجهيز وتشغيل اجهزة ومعدات الغطاسين وصيانتها. 
  7. يجب أن تكون هناك وسيلة اتصال بين ربان قطعة صيد الاسفنج والغطاس أثناء عمله في قاع البحر مع وجود حبل مرشد على الاقل لهذا الغرض.
  8. يجب على ربان قطعة صيد الاسفنج أن يتأكد من أن الغطاس مجهز تجهيزا كاملا قبل نزوله لاية عملية غطس وان يبلغه بالتعليمات الواجب اتباعها على حسب طبيعة الموقع الذي سيقوم بالعمل فيه. 
  9. يحظر على الغطاس أن يغطس مرتين متتاليتين وأن يلتزم بساعات الغطس المحددة له يوميا وفقا للعمق الذي يعمل فيه.
  10. يجب إعطاء الغطاس الراحات الأسبوعية المعينة له والتي تقدر بيومين كاملين كل ستة أيام عمل.

الباب السادس | المحميات البحرية

مادة 75

المحمية البحرية هي المنطقة البحرية المحددة المساحة والأبعاد التي تتوفر بها عدة خصائص بيئية او طبيعية وتتمتع بحماية بفعل التشريعات الصادرة بالخصوص وذلك لخدمة أغراض علمية أو اقتصادية.

ماة 76

يتم وضع التدابير التالية للمحافظة على المحميات البحرية:

  • أ. حظر إلقاء او تفريغ النفايات والمواد التي يمكن أن تضر بالحياة الطبيعية لهذه المناطق.
  • ب. تنظيم مرور ووقوف القوارب والسفن بالمنطقة. 
  • ج. عدم القيام بأي نشاط داخل هذه المناطق من شأنه تغيير ظروف البيئة البحرية والإضرار بها.
  • د.منح الفرصة وتهيئة الظروف البيئية للأحياء البحرية للنمو والتكاثر وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
  • هـ. منع ادخال اية حيوانات أو نباتات بحرية في المنطقة المحمية إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض المعدية وملاءمتها للبيئة والحصول على إذن كتابي من مركز بحوث الأحياء البحرية.

مادة 77

يتولى مركز بحوث الأحياء البحرية الإشراف العلمى على المحميات البحرية التي تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية واتخاذ كافة الإجراءات والسبل التي من شأنها المحافظة على البيئة البحرية لهذه المناطق وله على الأخص القيام بما يلى:-

  1. وضع الخطط والبرامج اللازمة لضمان استمرار المحمية البحرية في تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها.
  2. تقديم المعلومات واصدار النشرات العلمية الدورية عن انشطة المحميات البحرية.
  3. التعريف محليا وعالميا بالمحميات البحرية بالجماهيرية.
  4. تشجيع الدراسات العلمية داخل المحمية البحرية واتخاذ كافة السبل لحماية الأحياء البحرية بها، وتقييم نتائجها لعرضها على الجهات المختصة. 
  5. وضع الخطط والبرامج لحماية بعض الأحياء البحرية من الانقراض واتخاذ الإجراءات اللازمة لتكاثرها ونموها وذلك بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية ذات العلاقة.
  6. الإقلال من الأخطار المحتملة والمهددة للمحمية البحرية وخاصة تواجد الملوثات بالقرب منها.
  7. مراقبة المناطق المحمية وعدم السماح بالصيد فيها.
  8. إجراء الاختبارات الدورية اللازمة على المحمية لمعرفة مدى نمو وتكاثر الأحياء البحرية بها.

مادة 78

يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتبارا من 1992/1/1 وتنشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية
  • صدر في: 27 من ذي القعدة 1400 و.ر 
  • الموافق: 9 من شهر الصيف 1991م

کتیب ترخیص لمركب صيد

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي – سوق الجمعة

قطاع الثروة البحرية

کتیب ترخیص لمركب صيد

المسماة ……………………………

رقم ………………………………

رخصة رقم ……………………….

صادرة بتاريخ: ……………………. ببلدية …………………………………….

البيانات الرئيسية

الاسم ………………………………………………………..

الرقم …………………………………………………………

الطول ……………………………………………………….

العرض ………………………………………………………

الغاطس ………………………………………………………

الحمولة القائمة …………………………………………………

الحمولة الصافية ……………………………………………….

مواد الصنع ……………………………………………………

مكان الصنع ……………………………………………………

تاريخ الصنع …………………………………………………..

تاريخ التسجيل …………………………………………………

رقم صفحة التسجيل …………………………………………….

بيانات عن المحرك

نوع المحرك ……………………………

رقم المحرك ……………………………

مكان الصنع ……………………………

قوة المحرك بالحصان ……………………

عدد السلندرات …………………………

نوع الوقود تاريخ التركيب ……………….

التغييرات …………………………….

بيانات عن المحرك المساعد إن وجد 

نوع المحرك ……………………………

رقم المحرك ……………………………

مكان الصنع ……………………………

قوة المحرك بالحصان ……………………

عدد السلندرات …………………………

نوع الوقود تاريخ التركيب ……………….

التغييرات ……………………………

نوع العمل

لصيد السمك ………………………

لصيد التن …………………………

لصيد الاسفنج ……………………..

طريقة الصيد ……………………..

الرسوم المستحقة

لقد دفعت الرسوم المقررة قانونا وقدرها…………………..

وذلك عن سنة ………………. بتاريخ ……………… أمر الدفع رقم ………………

ايصال رقم ……………… يسري العمل بها حتى نهاية …………………………….

جددت ودفعت عنها الرسوم المقررة قانونا وقدرها………..وذلك عن سنة …19 بتاريخ ……………

أمر الدفع رقم ………………………. ايصال رقم ………………………

سندات الملكية

اسم المالك ……………………… ورقم بطاقة الصيد وتاريخ صدورها…………………..

عنوانه………………………. المهنة …………………………….

عقد مبايعة رقم ………………. بتاريخ ……………………………

معتمد من قبل ……………………………

تحت رقم ……………… بتاريخ ……………… مسجل بسجل ……………… 

مصلحة الضرائب تحت رقم …………………… بتاريخ …………………….

شهادة للعلم صادرة عن ………………………..

اقرار جمرکی رقم………………….. جهة الاستيراد …………………………

بتاريخ……………………………..

انتقال الملكية

انتقلت ملكية هذا القارب الى الاخ …………………… رقم بطاقة الصيد……….

وتاريخ صدورها………………….. المقيم …………………..

المهنة………………….. بتاريخ …………………

بموجب عقد مبايعة مصدق عليه من قبل …………………

ومعتمد لدى إدارة الضرائب تحت رقم……… بإيصال رقم……….. بتاريخ…………….

توقيع الموظف المختص …………….

التاريخ …………….

الموافق …………….

انتقال الملكية

انتقلت ملكية هذا القارب الى الاخ …………………… رقم بطاقة الصيد……….

وتاريخ صدورها………………….. المقيم …………………..

المهنة………………….. بتاريخ …………………

بموجب عقد مبايعة مصدق عليه من قبل …………………

ومعتمد لدى إدارة الضرائب تحت رقم……… بإيصال رقم……….. بتاريخ…………….

توقيع الموظف المختص …………….

التاريخ …………….

الموافق …………….

الكشف الفني وملحقاته

  1. لقد أجرى الكشف الفنى على هذا القارب / السفينة ووجدت صالحة وبذلك

يصرح لها بالعمل حتى / / 

التاريخ ……………. توقيع القائم بالفحص ……………

ختم المكتب

  1. لقد أجرى الكشف الفني على هذا القارب / السفينة ووجدت صالحة وبذلك

يصرح لها العمل حتى / / 

التاريخ …………….. توقيع القائم بالفحص ……………

ختم المكتب

  1. لقد أجرى الكشف الفنى على هذا القارب / السفينة ووجدت صالحة وبذلك 

يصرح لها بالعمل حتى / / 

توقيع القائم بالفحص

ختم المكتب

  1. لقد اجرى الكشف الفني على هذا القارب / السفينة ووجدت صالحة وبذلك

يصرح لها بالعمل حتى / / 

التاريخ ………………. توقيع القائم بالفحص………………

ختم المكتب

  1. لقد أجرى الكشف الفنى على هذا القارب / السفينة ووجدت صالحة وبذلك

يصرح لها بالعمل حتى / / 

التاريخ ……………… توقيع القائم بالفحص ………………

ختم المكتب

الملحقات

عدد اطول النجاة ………………

عدد أجهزة مكافحة الحريق الموجودة ………………

توفر صندوق الإسعاف ………………

توفر إشارات النجدة ………………

جهاز الراديو نوع ………………

الرقم ………………

شهادة رقم ……………… بتاريخ ………………

  1. يصرح لهذا المركب بمزاولة أعمال الصيد على الساحل الليبي وذلك استعمال المعدات المبينة بهذه الرخصة.
  2. على ربان هذه المركبة مراعاة جميع القوانين المعمول بها في البلاد والخضوع للتفتيش فى اى وقت من قبل مأموري الضبط القضائي المختصين أو سلطات الأمن العام وقوة حرس الجمارك.
  3. ان تمنع عن استعمال جميع وسائل الممنوع فى الصيد قانونا مثل المتفجرات والسموم وغيرها من الوسائل الضارة بالثروة البحرية.
  4. يكون الربان مسئولا عن حفظ جميع الأوراق والمستندات المنصوص عليها في المادة 41 فقرة ب من القنون البحري الليبي مع مراعاة تجديد الرخصة الممنوحة للمركب سنوية بالاحتفاظ بعدم ضياع الرخصة القوانين والتشريعات الواردة بالخصوص.
  5. يجب مكتب الصيد البحري في ميناء التسجيل عن أية تغييرات تطرأ على اجهزة السفينة وآلاتها أو أفراد طاقمها او اي خلل يحدث بها وكذلك إصابات العمل والوفاة.
  6. تزويد مكتب الصيد البحري بالاحصائيات المصطادة عن كل رحلة صيد سمك.
  • اعتماد اللجنة الشعبية العامة