قرار رقم 8 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تشكل لجنة مؤقتة من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي :
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة الاطلاع على ما جاء في تقرير اللجنة المشكلة بموجب أحكام قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2017 م المعدل بالقرار رقم 12 لسنة 2017 م وإعداد مشروع قانون لزيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم مع الأخذ بالاعتبار كافة ملاحظات لجان مجلس النواب ونقابة المعلمين ووضعها موضع التنفيذ على أن تشمل الزيادة كافة شرائح قطاع التعليم.
المادة 3
تنتهي أعمال اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار بإيداعها مجلس النواب مشروع قانون زيادة المرتبات في اسرع وقت ممكن.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً