أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 8 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس الانتقالية. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2017 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 12 لسنة 2017 م بتعديل قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2017 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الأول المنعقد الموافق 2018/02/05 م.

صدر القرار الآتي: 

مادة 1

تشكل لجنة مؤقتة من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي : 

  1. السيد، عمر علي تنتوش – رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة
  2. السيد، المهدي مسعود الأعور – عضو لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة 
  3. السيد، رمضان محمد شمبش – رئيس اللجنة التشريعية والدستورية نائب 
  4. السيد، محمد علي أمدور – رئيس اللجنة التشريعية والدستورية 
  5. السيد، خليفة صالح الدغاري – نائب رئيس لجنة شؤون التعليم 
  6. السيدة، سلطنة مسعود أبو بكر – عضو لجنة شؤون التعليم 

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة الاطلاع على ما جاء في تقرير اللجنة المشكلة بموجب أحكام قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2017 م المعدل بالقرار رقم 12 لسنة 2017 م وإعداد مشروع قانون لزيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم مع الأخذ بالاعتبار كافة ملاحظات لجان مجلس النواب ونقابة المعلمين ووضعها موضع التنفيذ على أن تشمل الزيادة كافة شرائح قطاع التعليم.

المادة 3

تنتهي أعمال اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار بإيداعها مجلس النواب مشروع قانون زيادة المرتبات في اسرع وقت ممكن.

المادة 4

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.