قرار رقم 8 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة تأمين مقر مجلس النواب
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة الإشراف على العملية الأمنية المتعلقة بمقر مجلس النواب الليبي وتوكل إليها المهام الآتية:
المادة 3
يعمم هذا القرار وتلتزم كافة الأجهزة المعنية بما ورد فيه.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وتنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً