أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2007 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة

نشر في

قرار رقم 8 لسنة 2007 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.

مادة 1

اختيار اللجنة الشعبية العامة على النحو الآتي:

1. د. البغدادي علي المحموديأميناً للجنة الشعبية العام.
2.د. عبد الحفيظ محمود الزليطنيالأمين المساعد للجنة الشعبية العام.
3.د. عبد القادر محمد البغداديأمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم.
4.عبد الرحمن محمد شلقمأمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
5.د. الطاهر الهادي الجهيميأمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط. 
6.محمد علي الحويجأمين اللجنة الشعبية العامة للمالية. 
7.م. معتوق محمد معتوقأمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
8.أبو بكر المبروك المنصوريأمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
9.مصطفى مفتاح بالعيد الدرسيأمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة. 
10.نوري ضو الحميديأمين اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام. 
11.د. محمد أبو عجيلة راشدأمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة.
12.العميد/ صالح محمد رجب المسماري أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
13.د. إبراهيم الزروق الشريفأمين اللجنة الشعبية العامة للشئون الاجتماعية.
14.م. علي يوسف زكريأمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن 
15.د. عقيل حسين عقيلأمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
16.د. محمد أبو عجيلة المبروكأمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
17.المستشار مصطفى محمد عبد الجليل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
18.م. عمران إبراهيم أبو كراعأمين اللجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز.
19.د. علي عبد العزيز العيساويأمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 3 المحرم
  • الموافق 22 أي النار 1375 و.ر