أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 2007 م بإنشاء جامعة العرب للعلوم الطبية

نشر في

قرار رقم 8 لسنة 2007 م بإنشاء جامعة العرب للعلوم الطبية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 مسيحي، بشأن التعليم العالي 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1374 و.ر، بإنشاء جهاز المراجعة المالية
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 207 لسنة 1369 و.ر بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 176 لسنة 1372 و.ر، بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 200 لسنة 1372 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجامعات وتقرير بعض الأحكام في شأنها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 238 لسنة 1374 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن التعليم الطبي
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 1375/1/2ور بشأن الجامعات.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1375 و.ر.

قررت

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار جامعة تسمى جامعة العرب للعلوم الطبية تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها بمدينة بنغازي وتتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.

مادة 2

تختص الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم الطبي البشري والعلوم الصيدلانية والدوائية بما يمكن من إعداد الملاكات اللازمة للخدمات الصحية المختلفة في هذه المجالات كما تعنى بتحسين وتطوير مستوى الخدمات والأداء المهني في المجالات الصحية.

مادة 3

تتبع جامعة العرب للعلوم الطبية الكليات والمعاهد التابعة وقت صدور هذا القرار الجامعة قاريونس المبينة فيما يلي : 

  • أ- كلية الطب البشري 
  • ب- كلية الصيدلة 
  • ج- كلية الصحة العامة 
  • د- كلية طب الأسنان 
  • ه- كلية التمريض 
  • و- المعاهد العليا الطبية في كل من – بنغازي – المرج – الكفرة – الواحات – المرتبطة بمركز بنغازي الطبي.

ويجوز – حسب الحاجة – إنشاء كليات طبية أخرى تتبع هذه الجامعة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.

مادة 4

ينقل العاملون بالكليات والمعاهد المذكورة في المادة 3 من هذا القرار من موظفين وأعضاء هيئة تدريس بذات أوضاعهم الوظيفية من جامعة قاريونس إلى جامعة العرب للعلوم الطبية.كما تؤول أصول وموجودات الكليات والمعاهد المشار إليها من جامعة قاريونس إلى جامعة العرب للعلوم الطبية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتتولى حصر هذه الأصول والموجودات لجان تشكل بقرارات تصدر عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي وتقدم تقاريرها إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي للاعتماد.

مادة 5

تكون لجامعة العرب للعلوم الطبية ميزانية خاصة بها تدرج في الميزانية العامة للدولة كما يكون لها حساب مصرفي تودع فيه أموالها.

مادة 6

يمنح الخريج من الجامعة الإجازة الجامعية في أحد التخصصات الدراسية على النحو الذي تبينه اللوائح الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة 

مادة 7

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة وعضوية أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي وعدد من الخبراء والمختصين يسميهم رئيس اللجنة تتولى تحديد المستشفيات والمرافق الصحية التعليمية وتنظيم شؤون العلاقة الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس بها بما يكفل تنفيذ قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 238 لسنة 1374 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن التعليم الطبي، ويمارس بالمرافق الصحية التعليمية التعليم والتدريب السريري والتطبيقي وكذلك تقديم الخدمات العلاجية، على النحو المقرر باللوائح والقرارات النافذة.

مادة 8

تسري أحكام القانون رقم 1 لسنة 1992 مسيحي، بشأن التعليم العالي فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.

مادة 9 

يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الجامعة وفقا للقانون.

مادة 10

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.