قرار رقم 8 لسنة 2007 م بإنشاء جامعة العرب للعلوم الطبية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يناير 17, 2007
-
رقم الإصدار:8
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 8 لسنة 2007 م بإنشاء جامعة العرب للعلوم الطبية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 مسيحي، بشأن التعليم العالي
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1374 و.ر، بإنشاء جهاز المراجعة المالية
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 207 لسنة 1369 و.ر بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 176 لسنة 1372 و.ر، بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 200 لسنة 1372 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجامعات وتقرير بعض الأحكام في شأنها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 238 لسنة 1374 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن التعليم الطبي
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وعلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 1375/1/2ور بشأن الجامعات.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1375 و.ر.
قررت
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار جامعة تسمى جامعة العرب للعلوم الطبية تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها بمدينة بنغازي وتتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
مادة 2
تختص الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم الطبي البشري والعلوم الصيدلانية والدوائية بما يمكن من إعداد الملاكات اللازمة للخدمات الصحية المختلفة في هذه المجالات كما تعنى بتحسين وتطوير مستوى الخدمات والأداء المهني في المجالات الصحية.
مادة 3
تتبع جامعة العرب للعلوم الطبية الكليات والمعاهد التابعة وقت صدور هذا القرار الجامعة قاريونس المبينة فيما يلي :
- أ- كلية الطب البشري
- ب- كلية الصيدلة
- ج- كلية الصحة العامة
- د- كلية طب الأسنان
- ه- كلية التمريض
- و- المعاهد العليا الطبية في كل من – بنغازي – المرج – الكفرة – الواحات – المرتبطة بمركز بنغازي الطبي.
ويجوز – حسب الحاجة – إنشاء كليات طبية أخرى تتبع هذه الجامعة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
مادة 4
ينقل العاملون بالكليات والمعاهد المذكورة في المادة 3 من هذا القرار من موظفين وأعضاء هيئة تدريس بذات أوضاعهم الوظيفية من جامعة قاريونس إلى جامعة العرب للعلوم الطبية.كما تؤول أصول وموجودات الكليات والمعاهد المشار إليها من جامعة قاريونس إلى جامعة العرب للعلوم الطبية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتتولى حصر هذه الأصول والموجودات لجان تشكل بقرارات تصدر عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي وتقدم تقاريرها إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي للاعتماد.
مادة 5
تكون لجامعة العرب للعلوم الطبية ميزانية خاصة بها تدرج في الميزانية العامة للدولة كما يكون لها حساب مصرفي تودع فيه أموالها.
مادة 6
يمنح الخريج من الجامعة الإجازة الجامعية في أحد التخصصات الدراسية على النحو الذي تبينه اللوائح الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة
مادة 7
تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة وعضوية أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي وعدد من الخبراء والمختصين يسميهم رئيس اللجنة تتولى تحديد المستشفيات والمرافق الصحية التعليمية وتنظيم شؤون العلاقة الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس بها بما يكفل تنفيذ قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 238 لسنة 1374 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن التعليم الطبي، ويمارس بالمرافق الصحية التعليمية التعليم والتدريب السريري والتطبيقي وكذلك تقديم الخدمات العلاجية، على النحو المقرر باللوائح والقرارات النافذة.
مادة 8
تسري أحكام القانون رقم 1 لسنة 1992 مسيحي، بشأن التعليم العالي فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.
مادة 9
يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الجامعة وفقا للقانون.
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 341 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إلغاء أي أجسام إدارية تخالف ما ورد بالقرار رقم 131 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه
-
قرار رقم 1610 لسنة 2022 م بشأن منح صفة الجامعة الذكية لجامعة ليبيا المفتوحة
-
قرار رقم 1465 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للمرحلة التمهيدية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 899 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم كلية التقنية الصناعية
-
قرار رقم 1464 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن لجامعة ليبيا المفتوحة للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجة الماجستير
-
قرار رقم 734 لسنة 2022 م بشأن إيفاد طلاب للدراسة العليا بالداخل
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 1198 لسنة 2022 م بشأن إعفاء طلبة أجانب من دفع الرسوم الدراسية التابعين للجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1170 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1076 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الدكتوراه بقسم اللغة العربية بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية جامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 717 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي
-
قرار رقم 895 لسنة 2022 م بشأن اعتماد توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء معهد عال
-
قرار رقم 760 لسنة 2022 م بإنشاء مركز للمؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
اترك تعليقاً