قرار رقم 8 لسنة 1424 و.ر بتشكيل مجلس التوفيق والتحكيم
لجنة إدارة غرفة الملاحة البحرية
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يشكل مجلس التوفيق والتحكيم المنصوص عليه في قرار لجنة إدارة الغرفة رقم 5 لسنة 1424 م على النحو التالي:
مادة 2
يختار المجلس من بين أعضائه رئيسا و مساعدا للرئيس كما يختار من يراه مناسبا لأمانة سر المجلس وذلك في أول اجتماع له بدعوة من أمين لجنة إدارة الغرفة.
مادة 3
يضع المجلس لائحته الداخلية وفق ما يراه لازما لتحقيق أهدافه وبما لا يتعارض وأحكام القرار رقم 5 لسنة 1424 ميلادية على ان تتضمن الشروط الواجب توافرها في المحكمين ممن يتم الاستعانة بهم من خارج أعضاء المجلس.
مادة 4
تكون مدة عمل المجلس ثلاث سنوات ميلادية قابلة للتجديد.
مادة 5
يعمل بهذا القرار ويوضع موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدوره.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً