أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 799 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات 

نشر في

قرار رقم 799 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 255 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وتقرير حكم. 
  • وعلى ما عرضه مدير عام المركز الوطني لدعم القرار بكتابه رقم 19 المؤرخ 2022/06/30 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 16931 المؤرخ 2022/07/07 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21903 المؤرخ 13. 09. 2022 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

وكيل الشؤون العامة، وهو الذي يتولى الإشراف على شؤون الديوان بالقطاع في حدود القوانين والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير المختص، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. المتابعة اليومية لأداء الإدارات، إصدار التعليمات التنفيذية والإدارية في نطاق اختصاصه وتقييم أداء مرؤوسيه.
  2. إعداد خطة عمل الوزارة وموازنتها السنوية بالتنسيق مع الوكلاء المساعدين والإدارات المختصة وتقديمها للوزير.
  3. متابعة الشؤون الإدارية والمالية بالقطاع، وتشكيل اللجان الفنية والاستشارية لدراسة المواضيع المختلفة، وتحديد مكافآتهم، ورئاسة لجنة شؤون الموظفين.
  4. تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل على مستوى الوكلاء.
  5. العمل على تطوير عمل القطاع وفقا للسياسة العامة للدولة والقطاع.
  6. إعداد ومتابعة التقارير السنوية والربع سنوية عن نشاطات الوزارة ومنجزاتها وفق متطلبات القانون أو أية تقارير يطلبها الوزير تتعلق بعمل الوزارة ونطاق اختصاصها وتقديمها للوزير في موعدها.۔ 
  7. إجراء التقييم السنوي للأداء العام في الوزارة وتقديمه للوزير. 
  8. الإشراف على إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالوزارة.
  9. إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية لمرؤوسيه وتطبيق إدارة فعالة والتأكد من التدفق اللازم والدائم للمعلومات بين الوحدات الإدارية في الوزارة.
  10. تسيير مهام الوزارة حال غياب الوزير، ما لم يكلف بذلك أحد أعضاء الحكومة من قبل رئيس مجلس الوزراء.
  11. أية مهام أو اختصاصات أخرى ذات علاقة بالقطاع تنص عليه التشريعات النافذة ذات علاقة بطبيعة وظيفته أو ما يكلفه به الوزير من مهام أخرى أو يفوضه بها.

مادة 2 

وكيل الشؤون ويمارس المهام التالية:۔ 

  1. الإشراف على عمل الإدارات العامة والدوائر التخصصية العاملة تحت إشرافه.
  2. التنسيق بين الإدارات والمكاتب التي تعمل تحت إشرافه والإدارات والمكاتب النظيرة في القطاعات الأخرى.
  3. التوجيهات والتعليمات التنفيذية لمرؤوسيه.
  4. المشاركة مع الوكيل العام في إعداد الخطة العامة والموازنة المالية للوزارة.
  5. التنسيق بين الإدارات التابعة له والإدارات الأخرى.
  6. ما يكلفه به الوكيل العام من مهام أخرى.

مادة 3 

لا تخل الاختصاصات الواردة بهذا القرار بالاختصاصات المسندة للوكلاء بالتشريعات النافذة.

مادة 4 

يسمى الوكلاء العامون وكلاء الشؤون بالوزارات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص، ولرئيس مجلس الوزراء أن يحدد بقرار التسمية المهام التخصصية بحسب كل وزارة ونوع المهام الموكلة إليه في وزارته.

ويشترط في الوكلاء أن يكونوا من حاملي الشهادات الجامعية أو ما يعادلها في المجالات المكلفين بها، بمراعاة الخبرة والكفاءة والقدرة على إدارة الموارد البشرية والمالية والتخطيط والتنظيم والحوكمة الرشيدة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.