أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 795 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

نشر في

قرار رقم 795 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022 م، باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022 م، وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات رقم 7372 المؤرخ في 2022/9/8 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 المؤرخ في 2021/09/29 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 581,740.000 خمسمائة وواحد وثمانون ألفا وسبعمائة وأربعون دينارا لصالح وزارة الحكم المحلي، وذلك للصرف منه على تعويض المتضررين ببلدية طرابلس المركز نتيجة الاشتباكات المسلحة التي وقعت بتاريخ 2022/05/17 خصما من حساب المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يتم صرف التعويضات وفقا لنتائج التقرير المعد من اللجنة المكلفة بالخصوص.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء