Skip to main content

قرار رقم 790 لسنة 2021 م بشأن منح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للعيادة المجمعه خالد بن الوليد 

29 سبتمبر 2021

قرار رقم 790 لسنة 2021 م بشأن منح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للعيادة المجمعه خالد بن الوليد 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986، بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي العيادات المجمعة.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الصحة رقم 3303 بتاريخ 25/ 11/ 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21730 بتاريخ 12/16/ 2021 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

تمنح العيادة المجمعة خالد بن الوليد الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة الصحة.

مادة 2 

تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العيادة المجمعة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر فى: 24/جمادى الأول/1443 هجري 
  • الموافق:2021/12/29 ميلادي 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.