أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري

نشر في

قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني رقم 1407285 المؤرخ في 08/ 11/ 2023 م.
  • وعلى كتاب  السيد، وزير الإسكان والتعمير رقم 1908 المؤرخ في 2023/11/08 م.
  • وعلى كتاب  السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23610 المؤرخ في 2023/11/15 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

يعتمد المخطط الحضري الجعافرة ببلدية العريان بمساحة 90 هكتارا كمخطط (سكني – خدمي) ويعتبر من أعمال المنفعة العامة، وذلك وفقا للرسم التخطيطي المرفق، وحدوده كالأتي:

  • شمالا: طريق معبد
  • شرقا: طريق ترابي
  • جنوبا: طريق ترابي وملكية خاصة 
  • غرباً: طريق ترابي وملكية خاصة

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ:2023/11/21