أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 781 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار 

نشر في

قرار رقم 781 لسنة 2022 ميلادية بالموافقة على تخصيص عقار 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 258 المؤرخ 2022/9/6 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21479 المؤرخ في 2022/9/7 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1

يوافق على تخصيص قطعة الأرض الواقعة بمدينة طرابلس لصالح السفارة القطرية ومساحتها ر 30,000 متر مربع وحدودها كالاتي:

  1. شمالا:أملاك عامة.
  2. شرقا: أملاك عامة.
  3. غريا: أملاك عامة.
  4. جنوبا: طريق عام.

وذلك على النحو الوارد بالرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة والسفارة القطرية في ليبيا إتمام الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء