Skip to main content

قرار رقم 781 لسنة 1981 م بشأن إنشاء نيابتين كليتين

نشر في

قرار رقم 781 لسنة 1981 م بشأن إنشاء نيابتين كليتين

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بالوكالة

بعد الاطلاع

  • على قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 م،
  • وعلى القرار رقم 622 لسنة 1981 م بإنشاء محكمة ابتدائية ببلدية الفاتح،
  • وعلى القرار رقم 664 لسنة 1981 م بإنشاء محكمة ابتدائية بترهونة،

قرر

مادة 1

تنشأ نيابة كلية في كل من بلديتي الفاتح وترهونة وتتحدد دائرة اختصاص الأولى بدائرة اختصاص محكمة الفاتح الابتدائية وتتحدد دائرة اختصاص الثانية بدائرة اختصاص محكمة ترهونة الابتدائية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.وينشر في الجريدة الرسمية.

  • إبراهيم الفقيه حسن
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بالوكالة
  • صدر في 20 ذو الحجة 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 18 أكتوبر 1981 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.