قرار رقم 78 لسنة 2022 م تشكيل لجنة التدريب بديوان مجلس الوزراء
10 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2022
- رقم التشريع: 78
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
- رقم المُعَرِّف: 78-2022-DEC-PM
قرار رقم 78 لسنة 2022 م تشكيل لجنة التدريب بديوان مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- و على قرار أمين عام مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2021 م، بإعادة تشكيل لجنة المشتريات بديوان مجلس الوزراء.
- وعلى كتاب أمين عام ديوان مجلس الوزراء رقم 3739 المؤرخ في 2022/02/07 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة التدريب بديوان مجلس الوزراء على النحو التالي:
1 | السيد، أمين عام مجلس الوزراء | رئيسا |
2 | السيد، أمين شؤون التنظيم | عضوا |
3 | السيد، مدير مكتب الشؤون الإدارية | عضوا |
4 | السيد، حسام حسين تنتوش | عضوا |
5 | مندوب عن مكتب الأمين العام | عضوا |
6 | مندوب عن إدارة المتابعة | عضوا |
7 | مندوب عن إدارة الخارجية والتعاون الدولي | عضوا |
8 | مندوب عن مكتب دعم القرار | عضوا |
9 | السيد، مدير مكتب التنمية البشرية | امين سر |
مادة 2
تمنح مكافأة مالية شهرية بقيمة 500 خمسمائة دينار للجنة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هجري
- الموافق 2022/2/10 ميلادي