قرار رقم 774 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
16 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 774
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
- رقم المُعَرِّف: 774-2022-DEC-COM
قرار رقم 774 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن قوة الشرطة وتعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2022م، بإعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 448 لسنة 2022م، بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 431 لسنة 2022م.
- وعلى كتاب السيد رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت رقم 3187.31.2 المؤرخ في 2022/07/17م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و./22/48 المؤرخ في 2022/08/21م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يمنح عميد نوري عبد الرحيم حمد، الضابط التابع لهيئة أمن المرافق والمنشآت، ترقية استثنائية للرتبة التي تلي رتبته الحالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 10 صفر 1444 هجري
- الموافق 16/9/2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.