قرار رقم 772 لسنة 2022 م بإعادة تسمية معهد
16 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 772
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التأهيل والتدريب, التعليم الخاص
- رقم المُعَرِّف: 772-2022-DEC-COM
قرار رقم 772 لسنة 2022 م بإعادة تسمية معهد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاتـه.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير المالية رقم 476 بتاريخ 2022/7/14م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22/37 بتاريخ 2022/8/18م.
قرر
مادة 1
يعاد تسمية معهد التدريب المالي والمحاسبي بحيث يسمى المعهد الليبي للمالية العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 10 صفر 1444 هجري
- الموافق 16/9/2022 ميلادي