قرار رقم 770 لسنة 2022 م باعتبار متوفى شهيد واجب
6 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 770
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 770-2022-DEC-COM
قرار رقم 770 لسنة 2022 م باعتبار متوفى شهيد واجب
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 82 المؤرخ 2022/8/18م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2022م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 20656 المؤرخ 2022/08/25م.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق القانون رقم 12 لسنة 1991م المشار إليه، يعتبر المتوفي/ باسم عوض محمد القعقي الموظف التابع لمجلس الوزراء شهيد واجب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 10 صف 1444 هجري
- الموافق 6/ 9/ 2022 ميلادي