Skip to main content

قرار رقم 77 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظفين 

10 فبراير 2022

قرار رقم 77 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظفين 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب مدير إدارة الإعلام والإتصال الحكومي بديوان مجلس الوزراء رقم 3537 المؤرخ في 2022/02/03 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب أمين عام ديوان مجلس الوزراء المؤرخ في 2022/02/07 م.

قرر

مادة 1 

تمدد خدمة السيدان الآتي ذكرهما التابعين لديوان مجلس الوزراء، لمدة سنة اعتبارا من تاريخ بلوغهما السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة، وهما: 

  1. السيد محمد أحمد عمر المصفح
  2. السيد، محمد عمر محمد التومي 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هجري 
  • الموافق 2022/2/10 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.