أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 77 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للقطاع الشباب والرياضة

11 أبريل 2006

قرار رقم 77 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للقطاع الشباب والرياضة

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 ور بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1962 مسيحي، بشأن إنشاء اللجنة الأولمبية العربية الليبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1968 مسيحي بشأن أندية الرياضة والشباب..
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1967 مسيحي بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1428 ميلادية بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها.
  • وعلى القانون رقم 5 سنة 1930 ميلادية، بشأن تنظيم الخدمة الوطنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1 لسنة 1989 مسیحی بشأن إعادة تنظيم اللجنة الأولمبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 134 لسنة 1993 مسيحي بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 51 لسنة 1372 و.ر بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1374 و.ر بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان عامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1374 و.ر بشأن اختيار أمانة اللجنة الشعبية العامة..
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بكتابه رقم 160 بتاريخ 1374/3/22 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني سنة 1869 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها التاسع لسنة 1374 و.ر.

قررت

مادة 1

تمارس اللجنة الشعبية العامة لقطاع الشباب والرياضة مسؤولية تنفيذ السياسات والخطط ووضع البرامج اللازمة لتنفيذ القوانين والقرارات التي تصدرها المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال الشباب والرياضة، وفق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق أهداف المجتمع، ومتابعة تنفيذها وصولا إلى الغايات والنتائج المطلوبة.

مادة 2

يباشر عضو اللجنة الشعبية للشباب والرياضة بالمؤتمر الشعبي الأساسي المهام التالية:

  1. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الأساسي في مجال الشباب والرياضة.
  2. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للقطاع بالشعبية وقرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع في مجله
  3. التحقق من التطبيق الفعلي لمعدلات الأداء بالمؤسسات الشبابية والرياضية.
  4. إعداد الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع في نطاق المؤتمر الشعبي
  5. تطبيق برامج الرياضة الجماهيرية والإشراف على تنفيذ برامج الرياضة المدرسية بالمؤسسات التعليمية والتدريبية.
  6. الإشراف على مشروعات ومرافق القطاع في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.
  7. اقتراح استحداث الأندية الرياضية بالمؤتمر الشعبي الأساسي.
  8. متابعة أوجه النشاط الرياضي ودعم الألعاب والمسابقات وتشجيع مبادرات الأندية الرياضية الأهلية والقطاعية في ترييض الجماهير.
  9. تلقي طلبات منح الإذن بمزاولة النشاط الأهلي في مجال الخدمات الشباب والرياضة وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة بالشعبية مشفوعة بالرأي.
  10. المحافظة على مباني وتجهيزات المرافق التابعة للقطاع في نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي.

مادة 3

تختص اللجنة الشعبية للشباب والرياضة بالمؤتمر الشعبي للشعبية بالصلاحيات التالية:.

  1. متابعة وتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال الشباب والرياضة.
  2. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة في مجال الشباب والرياضة وقرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  3. تنفيذ الخطط والسياسات الخاصة بالقطاع التي تخدم فكر النظرية العالمية الثالثة والعمل على ترسيخها جماهيريا.
  4. تقييم أنشطة القطاع واتخاذ ما يلزم من إجراءات للارتقاء بمستوي الشباب والرياضة والتنبيه إلى نية انحرافات تظهر.
  5. اقتراح المشروعات اللازمة للشعبية في مجالي الشباب والرياضة وإحالة المقترحات بشنو إلى اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة لاتخاذ ما يناسب بشأنها.
  6. وضع وتنفيذ ومتابعة برامج وأنشطة الشباب مع جهات الاختصاص
  7. إعداد الأطقم الشبابية والرياضية في مختلف الاختصاصات الفنية والتنظيمية بالتعاون مع جهات الاختصاص.
  8. مباشرة إجراءات الأندية الشبابية والرياضية الواقعة في نطاق الشعبية والتحقق من تأديتها رسالتها والتفتيش عليها ماليا وإداريا وقانونيا ومعالجة أية انحرافات.
  9. تشجيع المؤسسات الشبابية والرياضية في نطاق الشعبية لإقامة المحاضرات وعقد الندوات الفكرية والتعبوية وتنظيم المهرجانات والتظاهرات في مختلف مجالات الإبداع العلمي والأدبي والفني لاستثمار أوقات فراغ الشباب.
  10. الإشراف على مصائف ومخيمات ومعسكرات العمل التطوعي للشباب ودعم برامجها وتوسيع قاعدة المشاركة فيها.
  11. الاهتمام بالمنشآت الشبابية والرياضية وتحسين مستوى خدماتها وصيانتها وتشجيع التشاركيات المنشأة لإدارتها واستثمار برامجها.
  12. تشجيع البحوث والدراسات العلمية وحركة النشر والترجمة في مجالات الشباب والرياضة الجماهيرية بالتعاون مع جهات الاختصاص.
  13. اقتراح خطط التحول، وميزانياتها السنوية والميزانيات التسييرية وإحالتها إلى اللجنة الشعبية

العامة للقطاع.

  1. وضع التقديرات المالية اللازمة لإعداد مشروعات الميزانية التسييرية وميزانية التحول بالشعبية.
  2. اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالصرف من مخصصات القطاع بالشعبية في مجالي التحول والتسيير ضمن ميزانيتي اللجنة الشعبية العامة للقطاع وفق النظم والقواعد المحددة بالتشريعات النافذة.
  3. متابعة مستوى مباني وتجهيزات المؤسسات التابعة للقطاع وإجراء الصيانة الدورية لها.
  4. البت في طلبات الاستقالة أو الإحالة على التقاعد وإنهاء الخدمة وتوقيع العقوبات التأييد العاملين بالقطاع والجهات التابعة له بالمؤتمر الشعبي الأساسي وذلك طبقا للتشريعات التنه.
  5. جمع البيانات الخاصة بنشاط القطاع وتدقيقها وتحليلها.
  6. النظر في طلبات منح الإذن بمزاولة نشاط يخص القطاع من عضو الشباب والرياضة بالمؤتمر الشعبي الأساسي واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها وفقا لما تنص عليه التشريعات الصادرة في الخصوص.
  7. إعداد الحساب الختامي للقطاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
  8. الإذن بالتحقيق مع أي أمناء أو أعضاء القطاع بالمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق الشعبية واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن وفقا للتشريعات النافذة.
  9. اقتراح البرامج الكفيلة بتدريب العاملين بالقطاع ورفع كفاءتهم ومستوي أدائهم والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة.

مادة 4

تختص اللجنة الشعبية العامة لقطاع الشباب والرياضة بما يلي:

  1. متابعة وتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال الشباب والرياضة.
  2. العمل على إعداد جيل من الشباب المؤمن بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح العظيم بما يجعله قادرا على حماية مكتسباته الثورية، وترسيخ سلطته الشعبية، وتجسيد قيم ومفاهيم الحضارة الإنسانية الجديدة حضارة عصر الجماهير.
  3. تنفيذ التشريعات الصادرة في مجال عمل القطاع والعمل على تطويرها بما يكفل اتساقها مع السياسات والغايات التي تقررها المؤتمرات الشعبية الأساسية في الخصوص.
  4. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط القطاع ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها
  5. وضع وتنفيذ استراتيجية العمل مع الشباب باعتباره موردا رئيسيا من موارد المجتمع، وعنصر أساسية من عناصر التنمية وعامة من أهم عوامل الإبداع والتطوير التكنولوجي والتنسيق في ذلك مع كافة القطاعات الأخرى.
  6. التعاقد على تنفيذ المشروعات المدرجة في خطة التحول وفقا للضوابط التي تحددها التشريعات النافذة.
  7. إدارة المشروعات والخدمات ذات الطبيعة الخاصة.
  8. تلبية احتياجات الشباب وتعبئة طاقاته وإطلاق إبداعاته بالتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة.
  9. إتاحة الفرصة لجماهير الشباب وتمكينه من مزاولة المناشط الشبابية الرياضية والثقافية والاجتماعية والعلمية وتشجيع مبادراته التطوعية في خدمة المجتمع ودمجه في برامج إنتاجية اجتماعية.
  10. تطوير برامج عمل المؤسسات المعنية بشؤون الشباب والتنسيق فيما بينها ومتابعة دورها ومعاونتها على القيام برسالتها في تحقيق التربية الحضارية للشباب، وتأكيد حقه في التعليم والعمل والرعاية الصحية وتحصينه من الجنوح وخطر المخدرات وأمراض العصر، وفي تصحيح علاقته بالبينة وفي استثمار أوقات فراغه والمشاركة الكاملة في المجتمع وفي اتخاذ القرارات

على مستوى مؤسساته الشبابية ومؤتمراته الشعبية الأساسية.

  1. تشجيع سياحة الشباب والعمل على تواصله مع شباب العالم وتنظيماته ومؤسساته الشبابية والمساهمة في تحقيق الأهداف التي تضمنها برنامج العمل للشباب.
  2. نشر الرياضة الجماهيرية كما بشر بها الكتاب الأخضر فلسفة وتطبيقا والتبشير باطروحاتك إقليميا وعالميا وذلك بالاهتمام بالرياضة المدرسية والجامعية والقطاعية ورعاية الألعاب الشعبية والرياضات البحرية والجوية ودعم المؤسسات الرياضية من أندية وساحات رياضية واكتشاف الموهوبين والبارزين في مجالات العمل الشبابي والرياضي و تطوير المبادئ الأولمبية بما يحقق أهدافها ويوسع قاعدة المشاركة في مختلف مجالات العمل الرياضي وحماية الهواية ومحاربة كل أشكال الاحتكار والعنف.
  3. إعداد وتأهيل العناصر الفنية اللازمة لتنفيذ برامج الشباب والرياضة في مختلف المناشط.
  4. تشجيع الاستثمار في مجالات الشباب والرياضة بما يهيئ فرص التمويل الذاتي لبرامجها وخططها وتطوير منشآتها وزيادة عددها.
  5.  إصدار قرارات التعيين والترقية والنقل والندب و الإعارة وذلك وفقا لميزانية القطاع وملاكه المعتمد بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
  6. الإذن بالتحقيق مع أي من أمناء وأعضاء القطاع، واتخاذ الإجراءات القانونية، مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية والقضائية.
  7. اقتراح البرامج والخطط الكفيلة برفع كفاءة ومستوى أداء العاملين بالقطاع بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
  8. متابعة أعمال اللجان الشعبية للقطاع بالمؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والشركات العامة، والأجهزة التي تتبعها، والإشراف عليها لضمان سير عملها وفقا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  9. توظيف الاتفاقيات التي تبرمها الجماهيرية العظمى مع الدول الأخرى في تحقيق أهداف الشباب والرياضة وتنسيق التواصل الدائم وتبادل الخبرات والتجارب معهم.
  10. تقديم الدعم المناسب لكل الجهات والهيئات والجمعيات والروابط والأندية وفقا لما تقدمه من برامج وأنشطة لخدمة أهداف الشباب.
  11. وضع الخطط والمناهج والبرامج التنفيذية لتحقيق استراتيجية العمل مع الشباب.
  12. تشجيع جماهير الشباب على مزاولة المناشط الرياضية والشبابية بمختلف الوسائل والأساليب.
  13.  تطوير الأندية الشبابية والرياضية وتنظيمها ومتابعة شؤونها ومعاونتها على القيام برسالتها التربوية والرياضية والثقافية والاجتماعية.
  14. وضع البرامج والخطط لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية اللازمة لتطبيق برنامج الشباب والرياضة في الداخل والخارج ومتابعة تنفيذ هذه الخطط.
  15. وضع نظام المعلومات والدراسات والأبحاث حول قضايا الشباب والرياضة واقتراح الحلول المناسبة لها.

مادة 5

تعتبر اللجنة الشعبية العامة للقطاع وحدة إدارية واحدة لأغراض الشؤون الوظيفية والتعاقد و تنفيذ

الميزانيات.

مادة 6

ينقل للجنة الشعبية العامة لقطاع الشباب والرياضة كافة الحقوق والالتزامات والعقود المبرمة في مجال اختصاصها سواء كانت تحت التنفيذ أو لم يبدأ في تنفيذها وقت صدور هذا القرار.

وللجنة الشعبية العامة للقطاع اتخاذ ما يلزم من إجراءات التنفيذ لما نقل إليها وفقا للفقرة السابقة بالتنسيق في ذلك مع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط واللجنة الشعبية العامة للمالية

مادة 7

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للقطاع قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار

مادة 8

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.