قرار رقم 763 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن إيجار السكن الخاص بوزير الخارجية والتعاون الدولي
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:سبتمبر 4, 2022
-
رقم الإصدار:763
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 763 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن إيجار السكن الخاص بوزير الخارجية والتعاون الدولي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/ 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2013 م، بتنظيم بعض الخدمات بديوان رئاسة الوزراء.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2021 م، بتقرير حكم بقراره رقم 104 لسنة 2013 م.
- وعلى كتاب امین شؤون مجلس الوزراء رقم 21172 المؤرخ 2022/9/4.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يستثنى وزير الخارجية والتعاون الدولي من تطبيق أحكام المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2013 م، المعدلة بالقرار رقم 61 لسنة 2021 م، المشار إليهما، ويكون الحد الأقصى لإيجار السكن الخاص به مبلغ قدره 35,000 خمسة وثلاثون ألف دينار شهريا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وايفادها في مهمة عمل رسمية
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 15 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 422 لسنة 2022 م بتقرير حكم في لائحة الإيفاد للدراسة بالخارج
-
قرار رقم 536 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 501 لسنة 2022 م بتقرير استثناء من لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
-
قرار رقم 465 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 30 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 466 لسنة 2022 م بإضافة وظائف للجدول رقم 25 المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 416 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 415 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 273 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة موظف
-
قرار رقم 247 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 613 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 149 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم ملحقية صحية
-
قرار رقم 113 لسنة 2022 م باستحداث سفارة في دولة ايرلندا
-
قرار رقم 30 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
-
قرار رقم 449 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية
-
قرار رقم 448 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 450 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 452 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
-
قرار رقم 551 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
اترك تعليقاً