قرار رقم 763 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن إيجار السكن الخاص بوزير الخارجية والتعاون الدولي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يستثنى وزير الخارجية والتعاون الدولي من تطبيق أحكام المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2013 م، المعدلة بالقرار رقم 61 لسنة 2021 م، المشار إليهما، ويكون الحد الأقصى لإيجار السكن الخاص به مبلغ قدره 35,000 خمسة وثلاثون ألف دينار شهريا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.